209

كبيع السرد أو الجنة لمحاربة المسلمين إذا لم يتمكن منها بدونه أو لم يقو عليها كما قوى معه بل ما كان باعثا على جرأتهم وزيادة شوكتهم وضعف المسلمين وقوة مقابليهم ولو تعلق بالمطعوم والمشروب والمأكول وغيرها هداية لا يجوز بيع ما ينتفع به نادرا أو لا ينتفع به أصلا عادة ولا شرعا فلو فقد المنفعة ولو غالبا لحرمته أو لخسته لم يصح بيعه ولا تملكه ولا تمليكه لا بعوض ولا مجانا كالحشرات وهي صغار دواب الأرض وصغار هوامها كالحيات والعقارب والخنافس والفارة وكل ما لا نفع له كالمفضل عن الإنسان من الشعر أو الظفر أو العرق أو البصاق أو النخامة أو نحو ذلك عدا اللبن والزنبور والعنكبوت والبعوض والقمل وليس منه الفيل وعظامه وسباع الطير والهرة والفهد بل وغيرها من السباع في وجه قوي بل المسوخ إذا كان له انتفاع معتبر عند العقلاء كشراء القرد لحفظ الدكان والمتاع لا لما يكون حراما ولا درد القز ولا بذره ولا الماء من الراكد والنابع الواقف كماء البئر والجاري ولا التراب ولا الحجارة فيصح البيع بل مطلق المعاملة فيها ولو خلت عن النفع بالمرة لم تصلح للبيع بل المعاملة ثم ما جوزنا بيعها ومعاملتها يكفي فيها عدم العلم بقصد الحرام لا سيما إذا كان مسلما كما لا يعتبر للمباشر قصد المنافع المحللة بل عدم قصد المحرم فيها هداية يحرم إعانة الظلمة في ظلمهم بل في المباحات وغير المحرمات على الأحوط لكن حرمته على تقديره إنما هو في الظالم لغيره ولا فرق في الأول بين الظلم لنفسه وغيره فيحرم الإعانة على شرب الخمر وأذية المؤمنين هذا كله مع عدم الإكراه والتقية وإلا فلا حرمة هداية يحرم القمار والمدار فيه على صدق الاسم عرفا ولا يتحقق بدون المراهنة فمجرد فعله بدونها لم يحرم ومنه اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر والخاتم والجوز والبيض والأحوط في الأخير أن يقيه إن أكله من غير علم بأن يكون من القمار وما ينتقل بالقمار فهو باق في ملك مالكه ويجب رده إليه ولو لم يعرف مالكه تصدق عنه لو كان غير محصور ولو كان منحصرا في جماعة لم يبرأ ذمته إلا بالاسترضاء من الجميع ولو بالصلح ولو تقامر بماله كالبيض والجوز لم يحرم عليه التصرف فيه بالأكل وغيره هداية يحرم الكهانة والقيافة والشعبذة والسحر والمدار فيه على صدق الاسم عرفا وهو كلام أو مكتوب يحدث ضررا على من يسحر له في بدنه أو عقله ومنه عقد الزوج على زوجته بحيث لا يقدر على الوقاع أو القاء العداوة بينهما ومن الظاهر أن له حقيقة لا أن يكون مجرد تخيل بتصرف في العين أو نحوه ويترتب عليهما إمكان القصاص وأخذ الدية ونحوهما وعدمها وعلى التقديرين حرام فعله وتعليمه وتعلمه ويجوز كل لدفع المتنبي ودفع ضرره عن نفسه ومن يجب حفظه إذا انحصر العلاج فيه وبعضهم جوزه فيهما مطلقا وأما العلاج بالقرآن والدعاء فيجوز مطلقا والكهانة عمل يوجب إطاعة بعض من الجن بما أمره به ولا فرق في الحرمة بين عملها وتعلمها وتعليمها مع قصد عملها والأجرة عليها والقيافة استناد إلى علامات وأمارات توجب إلحاق بعض بآخر ومثله نسبا وحرمته فيما يترتب عليه حرام أو جزم بالإلحاق فيما يحكم به القيافة ظاهر والأحوط الاجتناب مطلقا والشعبذة حركات سريعة تخفي على الحس ما هو الواقع ويعتقد أن الشئ شبه الشئ بسرعة الانتقال منه إليه هداية يحرم الاعتقاد بارتباط السفليات بالكواكب بأن تكون مؤثرة في الحوادث السفلية خلقا وتدبيرا وتصرفا بحسب الإرادة والاختيار استقلالا أو على وجه يتوقف

مخ ۲۰۹