197

حصته من غير افتقار إلى صيغة والثمرة في عدم ثبوت الشفعة للشريك بها وعدم بطلانها بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع وعدم خيار المجلس وقسمة الوقف من الطلق وصحتها فيما يجري فيه الرباء من المكيل والموزون مع التفاضل وغير ذلك هداية يستحب للحاكم أن ينصب قاسما بل قالوا يستحب للإمام أيضا ويجوز ارتزاقه من بيت المال فإن لم يكن هناك بيت مال أو لم يسعه كان على المتقاسمين فإن استأجروا بأجرة في عقد واحد ولم يعينوا نصيب كل واحد فيوزع على الحصص وكذا لو فسد الإجارة وبني على أجرة المثل وإن عينوا في العقد نصيب كل أو وكلوا أحدا لأن يستأجر كذلك فلا إشكال وأما لو فرض ترتب العقود بأن يكون له كذا لإفراز نصيبه وكذا لآخر وهكذا فيرد عليه الإشكال بعدم صحة الأول بل كل منها لعدم جواز التصرف في مال الغير إن كان بدون إذنه إلا إذا كان فيما لم يعتبر إذنه وإن كان مع إذنه أو لم يعتبر فيه ذلك فلا محل للآخر ولا يشترط فيمن تراضى به الشريكان التكليف ولا الإيمان ولا العدالة نعم الأحوط اشتراط الجميع في منصوب الحاكم وهو المشهور فيه وفي منصوب الإمام ولا يشترط الحرية مطلقا فيجوز للعبد مع إذن المولى ويشترط فيه معرفته بالحساب والأحوط اعتبار التعدد ولا سيما إذا اشتملت على الرد وإن كان الأقوى كفاية الواحد فيما لا يشتمل على الرد بل مطلقا هداية قاسم الإمام يمضي قسمته بنفس القرعة ولا يشترط في اللزوم رضا الشريكين بعدها وأما في قسمة غيره فخلاف والأحوط مراعاة التراضي بعدها وإن كان الأظهر مساواتها مع الأول مع أنه لا إشكال في جواز تصرف كل منها بدونها إذا حصل التراضي منهما ومحلها الموضوعات إلا ما خرج بالدليل كالشبهة المحصورة والقبلة للمتحير في الصلاة بين الجهات والصلاة على المقتول المشتبه بين القتلى ولا يجري في الأحكام والفتاوى هداية المقسوم إما متساوي الأجزاء بأن يكون مثليا كالحبوب أو قيميا متشابه الأجزاء كالدار المتفقة الأبنية والأرض المتشابهة الأجزاء بحيث يمكن تعديل السهام فيه من دون رد أو ضرر أو غير متساوي الأجزاء فالأول يجب قسمته إذا طلبها أحد الشريكين ويجبر الممتنع عنها إذا لم يتحقق فيه ضرر كما هو الغالب وكذا في الثاني إذا لم يستلزم ضررا وأما لو استلزمه فإما على الجميع فلا يجبر أحد منهم أو البعض فلا يجبر المتضرر وإن كان هو الطالب فيجبر الممتنع ولو تضررا لكن ضرر الطالب في تركها أكثر من ضرر الآخر فيها قدم الطالب ولو تساويا فيه فإشكال ويحتمل إعمال القرعة وأما الثالث فإما أن يحصل الضرر بها فلا يجبر وإما أن لا يحصل ولكن لا يمكن تعديله بدون الرد بأن يدفع عرضا خارجا عنه من أحد الجانبين بإزاء جزء صوري زايد أو معنوي فلا إجبار هنا إلا أن يحصل الضرر للطالب بتركها سيما إذا كان الضرر شديدا فاستشكل فيه جماعة ولكن لا يخلو الإطلاق عن رجحان ثم المدار في الضرر على نقصان فاحش في قيمته بحيث يتحقق الضرر عرفا كتاب الشهادات وفيه مناهج المنهج الأول في الشاهد وشروطه هداية يشترط في الشاهد البلوغ إلا في الجراح بل القتل فيقبل شهادة الصبيان إذا كانوا مميزين أو بلغوا عشر سنين مع قوة في الأول واجتمعوا على مباح ولم يتفرقوا ويؤخذ بأول كلامهم لو اختلفوا فلا يقبل شهادة غير المميز ولا المميز إذا لم يبلغ عشرا ولا الصبية مطلقا ولا غير البالغ ولو كان مراهقا في غيرهما وكذا كمال العقل فلا يقبل شهادة المجنون لا مطبقا ولا دوريا إلا إذا أفاق ولو لم تسع لها فكالمطبق ويعتبر فيه العلم باستكمال عقله تحملا وأداء ولا السكران ولا المغفل الذي لا يحفظ ولا يضبط ولا من كثر غلطه ونسيانه ولا من لا يتنبه لمزايا الأمور وتفاصيلها

مخ ۱۹۷