184

وقلة قوة وضعفا قدم الأول على الثاني كما يقدم على سفر الحج لو عارضه وكيف بأسفار الزيارات وغيرها من المندوبات وإن تساويا تخيروا والأحوط تقديم النصح مع احتمال التأثير على المقاتلة ولا يبعد التعيين حينئذ ويجوز صرف سهم سبيل الله في الزكاة فيما يحتاج إليه في دفعهم عن المسلمين بل جميعها نظرا إلى عدم لزوم البسط وصرف جميعها في سهم واحد لكن لو أعطي بأحد اعتبر فيه الحاجة فيما يتعلق بأمر الدفاع وإن لم يحتج في مؤنة نفسه وعياله الواجب نفقتهم عليه وكذا ما لو أوصى بصرفه في سبيل الله أو الخيرات أو وقف أو نذر أو حلف أو عهد عليه بل لا يجوز مما يعد لمصالح المسلمين بل يتعين على كل من تمكن من صرف المال فيه أن يصرفه وإن كان عاجزا عن المقاتلة هداية الرباط ويسمى المرابطة إرصاد لحفظ الثغر وفيه فضل عظيم وثواب جزيل ولا سيما فيما كان منه أشد خطرا وخوفا ففي النبوي رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان وأقله ثلاثة أيام وأكثره أربعون وما تجاوز عنه فبالجهاد محسوب ثوابه ويستحب مطلقا ولو في زمان الغيبة لكن مع حضور الإمام آكد ولا يبتدأ بالقتال ولو ابتدأوا قاتلهم ويقصد بذلك الدفع عن نفسه وعن أهل الإسلام ولا يقصد به الجهاد ولو عجز عن المرابطة بنفسه جاز أن يربط فرسه أو غلامه هناك بل مطلقا ولو نذرها وجب الوفاء بها ولو في حال الغيبة وكذا لو آجر نفسه ولا يجب رد الأجرة إلى المالك إن وجده وإلا فإلى الوارث وإلا لزمه الوفاء به كما لا يجب لو كان الأخذ على وجه الجعالة ولو نذر شيئا للمرابطين وجب الوفاء به وإن لم ينذره ظاهرا ولم يخف الشنعة بتركه ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوب البر مطلقا وليس لهم حق مالي مخصوص شرعا يجب انتزاعه من المسلمين نعم يجوز صرف ما لسبيل الله من الزكاة بل مطلقا والموصى لهم والموقوف عليهم والمنذور وشبهه لهم ويستحب لهم أن لا ينقلوا أهلهم وذراريهم إلى الثغور المخوفة ولو ظن التلف أو الضرر قوي الحرمة المنهج الثاني فيمن يجب جهاده هداية يجب جهاد الحربي وهو من ليس له كتاب ولا شبهة كتاب وهو من عدا اليهود والنصارى والمجوس من ساير أصناف الكفار حتى الصابئين سواء اعتقد معبودا غير الله سبحانه كالشمس والوثن والنجوم أو لم يعتقد كالدهري عربيا كان أو عجميا وأهل الكتاب ومن له شبهته وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا لم يدخلوا في أهل الذمة والبغاة من أهل الإسلام على إمام المسلمين ويجب القتال في الأول حتى يسلموا أو يقتلوا ولا يقبل منهم الجزية مطلقا ولو كان لهم كتاب كصحف إبراهيم وآدم وإدريس وزبور داود وفي الثاني حتى يقتلوا أو يسلموا أو يتذمموا وفي الثالث حتى يفيئوا أو يقتلوا ويشترط في الأولين الدعوة إلى الإسلام وإظهار الشهادتين والإقرار بالتوحيد والعدل والتزام جميع شرايع الإسلام فإن امتنعوا حل جهادهم ويجزي من الإمام أو من يأمره وفي غيره خلاف ويسقط الدعوة عمن قوتل بها لكن الأفضل الدعوة مطلقا وفي الثاني أن يلتزموا بشرايط الذمة فإن التزموا لم يجز قتالهم وإلا حل وفي الثالث كثرتهم بحيث يكونون في منعة لا يمكن كفهم ولا تفريق جمعهم إلا باتفاق وتجهيز جيش وقتال فلا يعم الحكم القليل كابن ملجم وزيد أن يكون لهم تأويل وإلا فحكمهم حكم المحارب وانفرادهم عن الإمام ببلد أو بادية وخروجهم عن قبضته ويجوز المهاونة لو اقتضتها المصلحة ولو بدفع المال عند الضرورة لكن لا يتولاها غير الإمام أو نايبه هداية يشترط في التذمم أن يقبلوا

مخ ۱۸۴