182

عنها وكذا قصد معناها فلو لم يقصده لم ينعقد وكذا لو كان من باب الجري على اللسان من دون اختيار أو في حال الغضب إذا كان من دون قصد صدر عنه كتاب الجهاد وهو شرعا بذل الوسع بالنفس والمال في محاربة المشركين أو الباغين على الوجه المخصوص وفيه نظر بل الأولى إسقاط المال نعم ربما يتوقف عليه كثيرا بذل الوسع بالنفس وينقسم إلى جهاد المشركين ابتداء لدعائهم إلى الإسلام وجهاد البغاة على الإمام وربما يطلق على ما يعمها وجهاد من يدهم المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلائهم على بلادهم وأخذ مالهم وما أشبهه من الحريم والذرية وجهاد من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم مطلقا ومنه جهاد الأسير من المسلمين بين المشركين دافعا عن نفسه إلا أن إطلاق الدفاع على الأخيرين أولى وأكثر بل المتبادر غيره بل غير الأخيرين وقد يستعمل في معان كثيرة ليست حقيقة قطعا والبحث هنا عن الأولين والثالث استطراد والرابع محله الحدود وفيه مناهج المنهج الأول في حكم الجهاد وشرايطه هداية الجهاد فرض من فرايض الإسلام ويجب كفاية وقد يتعين بتعيين النبي أو الإمام أو نائبها أو عدم من يقوم به الكفاية أو التقاء الزحفين وتقابل الصفين أو الخوف على نفسه مطلقا أو النذر أو العهد أو اليمين أو الإجارة والكفائيات كثيرة وهي كل ما يتعلق غرض الشارع بحصولها ولا يكون عين من يتولاها مقصودة ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود وتجهيز الموتى وتغسيلهم والصلاة عليهم وتكفينهم وتدفينهم والعلم بفروع الأحكام الشرعية و الإفشاء بها وتعليمها مع جهلهم بها والعلم بأصول الفقه وكيفية الاستدلال والنحو والصرف واللغة والحديث و الرجال والطب والقضاء بينهم وتحمل الشهادة ورد السلام من المسلم عليهم إذا كان المسلم واحدا وإقامة الحجج العلمية ودفع شبهات المقاومين للحق في أصول الدين وحل الشبهات فيما يجب عليهم معرفته والصناعات والحرف المهمة التي بها قوام المعاش وإنقاذ الغرقى بل حفظ النفس عن الهلاك إذا لم يستلزم هلاكه ودفع الضرر عن المؤمنين إذا لم يستلزم ضررا آخر وإصلاح غلط القرآن وجمع ما تناثر من ورقه إذا توقف التواتر عليه إلا مطلقا وإن كان هو أحوط ويجب الجهاد في كل عام مرة ويزيد وينقص للحاجة والضرورة ويحرم الابتداء به في الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم بخلاف ما لو ابتدأ العدو بالقتال فيها أو لا يرى لها حرمة ويجب المهاجرة من بلاد الشرك إذا أسلم وكان مستضعفا فيهم لا يمكنه إظهار دينه ولا عذر له من مرض وغيره وأما لو كان له عشيرة بها يتمكن من إظهار دينه ويكون آمنا على نفسه مع مقامه بين ظهراني المشركين أو كان له عذر لا يتمكن معه منها من مرض أو ضعف أو فقد نفقة أو غير ذلك فلا يجب بل لا يستحب في الأخير نعم يستحب في الأول هداية يشترط في الجهاد بعد وجود النبي أو الإمام أو نائبهما الخاص ولو عموما ودعائه إليه البلوغ والعقل والحرية والذكورة وأن لا يكون هما ولا مقعدا وزمنا ولا أعمى ولا مريضا يعجز عن الركوب والمشي ولا فقيرا عاجزا عما يحتاج إليه من نفقته ونفقة عياله وطريقه وثمن سلاحه إلى غير ذلك فلا يجب بعد وفاة النبي وأوصيائه (ع) بل في حال حضورهم إذا لم يدعو إليه فلا يجوز في حال الغيبة مطلقا ولو مع الفقيه المبسوط يده فلا يجوز مع الجاير بل ويأثم ويضمن لو قصد معاونته كما لا يجب على الصبي مطلقا ولا على المجنون كذلك ولا على العبد مطلقا ولو مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا وإن انعتق أكثره أو مبعضا ولا على النساء

مخ ۱۸۲