171

والظاهر أنه لو أومأ أولا وزاره بمثل السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته ثم صلى ركعتين صلاة الزيارة احتياطا ثم كبر مائة مرة ولو كان أقل لكفى بل ولو كان مرة ثم أتى بالزيارة المشهورة ثم صلى ركعتين بعد الفراغ من دعاء السجدة الذي يكون في آخر الزيارة لكان حسنا ويستحب أن يقول بعدها اللهم إني لك صليت ولك ركعت ولك سجدت وحدك لا شريك لك لأنه لا يجوز الصلاة والركوع والسجود إلا لك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وآل محمد وأبلغهم أفضل السلام والتحية وارد وعلي منهم السلام اللهم وهاتان الركعتان هدية مني إلى سيدي ومولاي الحسين بن علي عليهما السلام اللهم صل على محمد وآله وتقبلهما مني وأجرني عليهما أفضل أملي ورجائي فيك وفي وليك يا ولي المؤمنين ولو احتاط بأن يصلي ست ركعات أخر بأن يصلي ركعتين بعد اللعن مائة مرة وركعتين بعد التسليم مائة مرة وركعتين قبل السجدة لم يكن به بأس كتاب الكفارات وفيه منهجان المنهج الأول في الكفارات في حج كانت أو غيره هداية الصيد إن كان نعامة ففي قتلها بدنة ذكرا أو أثنى لكن الأخير أحوط وإن كان بقرة الوحش وحماره فبقرة أهلية وإن كان ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا فشاة وإن لم يتمكن منها فض ثمنها بعد تقويمها بقيمة عادلة على الطعام والأحوط الحنطة وأطعم ستين مسكينا إن كان قيمة البدنة وثلاثين مسكينا إن كان قيمة بقرة وعشرة مساكين إن كان قيمة شاة وإن زاد من كل شئ فله وإن نقص لم يجب عليه إتمامه ومقدار ما يعطى الفقير نصف صاع وإن لم يتمكن منها صام عن قيمة البدنة عن كل نصف صاع منها يوما إلى ستين يوما فإن زادت عنها لم يجب بدلها صوم وإن لم تبلغ إليها لم يجب الازدياد عليها وإن بقي أقل من نصف صاع فالأحوط أن يعطيه بفقير ويصوم أيضا وإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما وعن قيمة البقرة صام ثلاثين يوما إن كان قيمتها تساويها أو كان أزيد إن قسمت بنصف صاع وإن نقصت لم يجب الإكمال وإن لم يتمكن منها صام تسعة أيام وعن قيمة الشاة صام عشرة أيام إن لم تنقص على تقدير قسمتها على نصف صاع عن العشرة وإن نقصت لم يجب الإكمال ولو لم يتمكن منها صام ثلاثة أيام وإن قتل المحرم الحمام ففي واحدة منه شاة وإن كان في غير الحرم والحمام يعم ما كان مطوقا بالخضرة أو الحمرة أو السواد وما يعب الماء وفي قتل كل من القطاة والدراج وشبههما حمل قد فطم ورعى الشجر وفي قتل كل من الضب والقنفذ واليربوع جدي واليربوع نوع من الفأرة رجلاها أطول من يديها وفي إلحاق ما يشبهها بها وجه ولا يبعد نظرا إلى عموم العلة والأحوط في الحمل والجدي أن يكونا ذكرين وفي كل من العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام وفي جرادة تمرة والأحوط الجمع بينها وبين كف من طعام وإن كان كثيرا فدم شاة وفيما بينهما في كل واحدة تمرة والأحوط ما مر هذا كله مع تمكن الاحتراز من قتله وإن تعذر أو تعسر بأن يكون كثيرا في الشارع ولا يمكن التحرز منها فليس عليه شئ وفي رمي القملة كف من طعام وفي قتلها كذلك على الأحوط هداية البيض إن كان من النعامة ففي كسرها إن تحرك الفرخ فيها وكان حيا فتلف به لكل بيضة بكرة من الإبل وهي أنثى البكر وهو الفتى وإن لم يعلم حركته أرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما ينتج منه فكفارة وهدي بالغ الكعبة وإن عجز عنه فعن كل منها شاة وإن عجز فإطعام عشرة مساكين لكل واحد مد والأحوط مدان وإن خرج الفرخ وبان موته قبله أو فسادها أو لم يؤذه فلا شئ عليه

مخ ۱۷۱