159

طواف النساء للضرورة لم يحل به النساء بل يتوقف على الفراغ من ساير المناسك ويكره لبس المخيط وتغطية الرأس حتى يفرغ من السعي واستعمال الطيب حتى يطوف طواف النساء إن كان الحج تمتعا بل الأولى تركه مطلقا ولو كان في حج الإفراد أو القران ويحل للمعتمر بالتقصير أو الحلق كل ما حرم عليه إلا النساء فيحل بطواف النساء هذا في غير عمرة التمتع وأما فيها فيحل له بالتقصير كل شئ حتى النساء إلا الحلق هداية يستحب لمن حلق رأسه أن يتشبه بالمحرمين قبل طواف الزيارة في عدم لبسه المخيط حتى يطوف طواف الزيارة ويسعى بين الصفا والمروة ولمن طاف طواف الزيارة أن لا يستعمل الطيب حتى يطوف طواف النساء ولمن حلق رأسه أو قصر أن يقلم أظافيره ويقطع شاربه ويستحب الغسل للحلق والتوجه إلى القبلة لمن يريد الحلق وأن يبتدأ في الحلق بناصيته من الجانب الأيمن ويحلق شعر رأسه إلى عظمين يكونان محاذيين لوتدي الأذنين فإن تحتهما من اللحية ويستحب التسمية وأن يقول بعد الفراغ من الحلق أو في حاله اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة ولو زاد وحسنات مضاعفات إنك على كل شئ قدير كان حسنا وأن يدفن شعر رأسه بمنى المطلب السابع في الطواف هداية يشترط فيه مطلقا على الأحوط وفي الواجب على الأظهر الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ولو لم يتمكن من الماء يستباح له الدخول بالتيمم ولا فرق في شرطيتها بين العامد والناسي والساهي والجاهل ويشترط فيه أيضا إزالة النجاسة من الثوب والبدن مطلقا ولو في المندوب إلا ما عفي في الصلاة من دم الجروح والقروح وأقل من الدرهم والأحوط في الأخير الاجتناب ويشترط في الرجال الاختتان مع التمكن مطلقا ولا يشترط في النساء بل في الخنثى وغير البالغ من الذكور وإن كان الأحوط في الأخيرين الاعتبار وأيضا يشترط ستر العورة هداية يعتبر فيه النية ويكفي قصد الفعل المعين على وجه الطاعة والأحوط اعتبار الوجوب أو الندب وكونه لحجة الإسلام أو غيرها والتمتع أو غيره ويعتبر استدامة الداعي على الفعل ويجب الابتداء بالحجر الأسود والختم به ويكفي فيهما الصدق عرفا بأن يصدق أنه ابتدأ به وختم عليه عرفا في الشوط السابع ولكن الأحوط أن يجعل في الابتداء أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من مقاديم بدنه بحيث يمر عليه بعد النية جميع بدنه من الأنف والبطن وإبهام الرجل وغيرها وفي الختم في آخر الشوط كما ابتدأ به أولا ولو أدخل جزءا من البيت في الابتداء مع قصد أن الطواف من المكان الذي يحاذي فيه أول جزء منه للحجر كفى وكذا في الختم في كل شوط لكن لأحوط ترك الزيادة فيهما وكذا يجب أن يجعل البيت على يساره في حال الطواف والمدار فيه على الصدق عرفا فلا يضر الانحراف قليلا ولو خالف بأن يجعله في يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره ولو بقدر خطوة لم يصح ولو كان جهلا أو نسيانا ويجب الإعادة وكذا يجب أن يدخل الحجر في المطاف فلو طاف بينه وبين البيت أو مشى على حائطه لم يصح شوطه ويجب إعادته من أوله وكذا يجب أن يوقع الطواف بين البيت والمقام حيث هو الآن فيه مع مراعاة بعد المقام في جميع الأطراف فلو أدخل المقام فيه لم يصح وكذا يجب أن يكون الطواف سبعة أشواط فلو نقص عنها ولو شوطا أو بعضه ولو خطوة لم يصح طوافه ويجب أن يصلي ركعتين للطواف بعده لكن وجوبها مخصوص بالواجب منه ويستحب في المندوب ولا يكره فعلها في الأوقات التي يكره فيها النوافل المبتدئة إن كانت للطواف الواجب بل لا يبعد عدمها لو كانت للمندوب منه ولو ضاق وقت الفريضة قدمها عليها ويجب أن يأتي بها في المقام وهو البناء المعروف اختيارا على الأحوط بل الأظهر ولو تعذر صلى عقيبه ولو تعذر صلى في أحد

مخ ۱۵۹