151

وأحوط منه زيادة كل لفظ قبيح عليها تمام العشرون الجلال وهو قول لا والله وبلى والله بل يجب الاجتناب من كل حلف إذا كان في الخصومة بل لا يكون في طاعة الله ويكفي في الحرمة صيغة واحدة ويجوز في رد الدعوى إذا كانت كذبا والأحوط الاجتناب في الجميع الحادي والعشرون الخضاب بالحناء بقصد الزينة ولو كان للمرأة وأما بقصد التداوي للإبل ونحوه فلا يضر الثاني والعشرون لبس الحلي للنساء من الذهب والفضة ونحوهما إذا لم تعتده بقصد الزينة ولو كان عاديا لها لم يضر الثالث والعشرون قلع الضرس الرابع والعشرون إظهار المرأة حليها للزوج أو لمحارمها بل مطلقا الخامس والعشرون أن يقرب الكافور وأنواع الطيب للمحرم إذا مات في تغسيله وتحنيطه وليس منها قلع شجر الحرم وحشيشه فإنه وإن كان حراما ولو كان يابسا لكن لا فرق فيه بين المحرم وغيره كما لا فرق بين يابسه ورطبه وكسره وقطعه وقلعه ويستثنى منه الإذخر وشجر الفواكه والنخل ولو نبتت بنفسه والعلف الذي أنبته الآدمي المطلب الثاني في الوقوف بعرفات هداية يجب النية في الوقوف ويكفي فيها القصد إلى فعل مخصوص على وجه القربة والأحوط أن يضيف إليه الوجه من الوجوب في المكلفين والندب في غيرهم وتعيين الحج من حجة الإسلام وغيرها ومن التمتع وغيره كأن يقصد أنه يقف في عرفات لأجل وجوبه في حج التمتع أو غيره من حجة الإسلام أو الحج المندوب أو غيرهما من المنذور أو شبهه قربة إلى الله ولا فرق في الإجزاء وصحة الوقوف بعرفات بين كونه على الأرض أو راكبا ولو كان مغمى عليه أو نائما قبل وروده فيها واستمر عليهما إلى آخر الوقت لم يجزه كما لو ورد ولم يعلم به حتى انقضى الوقت ولو وقف في نمرة أو عرنة أو توية أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزه لكونها خارجة عنها وعرفات بينها وأول وقت الوقوف زوال الشمس من نصف النهار في تاسع ذي الحجة وآخره زوال الحمرة المشرقية من قمة الرأس لكن لا يجب الوقوف في تمامه بل يجوز أن يغتسل ويصلي الظهر والعصر قبل دخوله فيها ثم دخل بل الظاهر أنه لو بقي شئ إلى الغروب فدخل فيها ويصدق أنه وقف فيها في آخر اليوم كفى في أداء الواجب والأحوط أن يكون فيها من الزوال إلى المغرب ولم يقصد الوجوب بالمجموع بل يكتفي بالقربة والأحوط بعده أن يكون فيها بعد الغسل وصلاة الظهر والعصر إلى المغرب وحال النية على هذا كسابقه في أنه لا ينوي الوجوب بالمجموع ولو خرج من عرفات قبل المغرب جاهلا أو ناسيا ليس عليه شئ ولكن لو تذكر قبل المغرب أو علمه وجب العود فيها ولو لم يعد إليها فالأحوط جعله في حكم العمد ولو خرج عمدا قبل المغرب وجب جبره بنحر بدنة في يوم النحر ولو عجر عنه صام ثمانية عشر يوما في مكة أو في طريق السفر أو في أهله ولا يجب فيها التتابع ولو رجع قبل المغرب سقط الكفارة ولو رجع بعده لم تسقط والوقوف بعرفات ركن فلو تركه عمدا بطل حجه ولو تركه لعذر وتداركه ولو قبل الفجر ليلة النحر لو تمكن بشرط أن يتمكن من إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وإن لم يتمكن اكتفى بوقوف المشعر والمدار في التمكن على العلم أو الظن وعلى تقدير تساوي الاحتمال اختيار المشعر لا يخلو عن رجحان ولو لم يتمكن من إدراك عرفات قبل الفجر مع إدراك المشعر اكتفى بالمشعر وأتم حجة ويكفي في الوقوف بعرفات على هذا التقدير مسماه ولا يشترط ولا يجب في الوقوف الطهارة ولا ستر العورة ولا استقبال القبلة هداية يستحب لمن أراد الخروج إلى منى أن يكون في يوم التروية ولو كان مريضا أو هما أو خاف الازدحام أو كان من مطلق ذوي الأعذار والضرورة وخرج

مخ ۱۵۱