131

هو الواجب الأول وأما الكفارة فتجب في شهر رمضان والنذر المعين وصوم الاعتكاف إن وجب بلا خلاف وفي قضاء شهر رمضان على الأقوى ويستحب قضاء الأيام الثلاثة الآتية في كل شهر هداية يجوز من المفطرات ما يوجب القضاء منها السحور قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليه سواء ظن البقاء أو الشك فيه فإنه يجوز على التقديرين حتى يتقن على الفجر كالأكل والشرب والجماع إلا أن يعلم أنه لم يبق مقدار الغسل فإنه لا يجوز لكن لو علم بعد ذلك أنه أتى بشئ منها بعد الصبح أو كان في حكمه وجب عليه القضاء مع القدرة على المراعاة ولو تفحص عن الفجر واطمأن ببقاء الليل أو لم يقدر عليه كما لو كان محبوسا وبان بعد ذلك أنه كان في الصبح لم يجب القضاء وعلى التقديرين لا كفارة والأظهر اختصاص الحكم بالصحة على تقدير التفحص بشهر رمضان والواجب المعين كما أن صور الفساد أعم من الواجب وغير الواجب والمعين وغير المعين ومنها الاعتماد على قول من أخبر ببقاء الليل واطمأن وظن به وأتى بالمفطر وظهر بعد ذلك أنه كان في الصبح ولا فرق في المخبر بين الرجل والمرأة والعادل والفاسق بل العدلين إلا إذا حصل من قولهما العلم أو تفحص بنفسه فإنه لا قضاء عليه ومنها ما لو أخبر أحد بالصبح وهو يظن كذبه أو مزاحه وأتى بالمفطر وظهر بعد ذلك كون ذلك في الصبح فوجب القضاء لا الكفارة ولو كان المخبر العدل أو العدلين ولكن الأحوط الاجتناب على التقديرين الأخيرين وخصوصا الأخير ولا فرق في ذلك بين أن يتفحص قبل ذلك بنفسه أو لا ومنها ما لو ظن بدخول وقت الافطار لظلمة أو نحوها وأفطر فظهر خلافه على الأحوط وإن كان في لزوم القضاء إشكال بل الأظهر عدم الوجوب ومنها عد إخبار مخبر بدخول المغرب إذا انكشف بعده خلافه والأقرب أنه إن كان مع المانع من تحصيل العلم كما في الغيم أو الحبس فلا قضاء إذا أفاد خبره الظن وإن كان مع التمكن من العلم لم يخبر الاعتماد عليه وعلى تقدير الاعتماد يجب القضاء والكفارة هداية لا يجوز الافطار في الصوم الواجب المعين بالذات مطلقا وعلى تقدير الافساد يجب الكفارة في بعضها كصوم شهر رمضان أو النذر المعين وشبهه ويجوز الافطار في غير المعين قبل الزوال سواء كان قضاء شهر رمضان أو غيره والقضاء من نفسه أو غيره ومن الغير على وجه التبرع أو التحمل أو الولاية أو الاستيجار ويستحب عدم الافطار بعد الزوال في غير قضاء شهر رمضان إلا في الصوم المندوب إذا دعى إلى طعام ويحرم في قضاء شهر رمضان إلا أن يكون أجيرا بل متحملا عن الغير مطلقا فيجوز إلا أن الأحوط تركه ولو يضيق وقت القضاء باعتبار دخول شهر رمضان المقبل أو الظن بالوفاة تعين الاتمام مطلقا ولا يلزم عليه الكفارة إن أبطله قبل الزوال والأحوط إلحاق قضاء النذر بقضاء شهر رمضان في حرمة الافطار بعد الزوال وتعلق الكفارة وإن كان الأظهر العدم ويتكرر الكفارة بتكرر موجبها إن وقع في أيام متعددة ولو لم يؤد السابقة ولو تكرر في يوم واحد لم تتكرر مطلقا ولو كان سببها من أجناس مختلفة أو الجماع أو غيرهما أو أداها في الوسط لكن الأحوط التكرار في الجماع بل مطلقا ولو أتى بما يوجب الكفارة وعرض ما يبطل الصوم به كالحيض والمرض لم يسقط الكفارة ولو أفطر في آخر شهر رمضان ثم بأن كونه عيدا لم يجب عليه شئ ولو إكراه الزوج زوجته على الجماع وكانا صائمين وجب عليه كفارتان ولا فرق بين الدائمة والمنقطعة ولو طاوعته وجب على كل كفارة ولا يلحق بالمكرهة الجارية والزوجة النائمة والأجنبية في تحمل الواطي الكفارة كما لا يلحق الزوجة بالزوج لو أكرهته ولا الأجنبي

مخ ۱۳۱