103

والإقرار بالأئمة بأسمائهم بل لو زاد القرآن بعضا أو كلا ودعاء الجوشن الكبير والصغير ونحوهما كان حسنا وأن يكتب بالتربة الحسينية بأن يجعل التربة مدادا مع الماء وإن لم يتيسر فبالتراب والماء وإن لم يتيسر فبالأصبع وإن لا يكتب بالسواد والحبرة أو بدلها واللفافة والقميص والعمامة كلها للكتابة حسن ويستحب أن يلقن الميت بعقايده الحقة في حال التكفين والجريدتان للرجل والمرأة والخنثى والممسوح وأن تكونا اثنتين ومن النخل وإن لم يتيسر فمن السدر وإن لم يتيسر فمن الخلاف وإن لم يتيسر فمن الرمان وإن لم يتيسر فمن كل شجر أخضر ومقدارها مقدار عظم الذراع ولو كانت بقدر مجموع الذراع لكان حسنا وإن لم يتيسر فمقدار الشبر وإن لم يتيسر فأربع أصابع وأزيد ولا يبعد اختلاف الحكم بالفضيلة في حال الاختيار والمدار في الذراع والشبر على الغالب لا على الميت ولو لفتا بالقطن ووضعتا لم يكن به بأس بل يستحب ومحلها في اليمين من الترقوة ملاصقة بالبدن إلى أي موضع تبلغ وفي اليسار كذلك لكن فوق القميص ولو كان تقية وضعها حيث يمكن ولو نسيها وتذكر بعد الدفن غمرها في القبر و يشترط فيها أن تكون خضرا ويستحب أن يجعل معه التربة في القبر وأن يخاط الكفن بخيطه وأن لا يبله بالرين وأن لا يقطعه بالحديد وأن لا يجعل له كما هذا إذا جعل قميصه كذلك وأما لو دفن في قميصه فلا يعمه الحكم وأن لا يجمره بالعود وغيره وأن لا يعطر الميت بطيب غير الكافور والذريرة هداية الكفن الواجب يخرج من أصل التركة وإن كان مديونا إلا كفن الزوجة فإنه على الزوج وإن كانت ملية ولا فرق فيها بين الصغيرة والكبيرة والمدخولة وغيرها وفي وجوب مؤنة ساير أمورها إشكال فالعدم متبع والاحتياط حسن والمعتدة رجعية في حكم الزوجة ولو ماتا في وقت واحد لم يخرج الكفن ولا قيمته من مال الزوج ولو مات بعدها لم يسقط ولو أوصت بكفنها أخرجت من الثلاث لو كان واجبا على الزوج ولا يلحق بها في ذلك غيرها ممن وجب إنفاقهم إلا المملوك سواء كان مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم ينعتق منه شئ أو أم ولد وإن انعتق منه شئ يبعض عليهما والمدار في الإخراج في الجودة والرداءة التوسط بحسب حال الميت ولو لم يكن الزوج والمولى قادرين عليه لم يجب على ساير المسلمين بذل الكفن كما لا يجب في غيرهما على ساير المسلمين نعم يستحب ويجوز تكفين الفقير من الزكاة ولو خرج من الميت نجاسة فلاقت جسده غسل مطلقا ولا يعيد غسله مطلقا ولو كان الخارج من إحدى السبيلين وفي الأثناء ولا يتوضأ ولو أصابت كفنه قبل وضعه في القبر غسل ولو كان بعده قرض إن لم يمكن غسله ولو فسد بها معظمه وجب غسله إن لم يتعسر أو يتعذر وإلا سقط كما لو كان في القبر البحث الرابع في صلاة الميت هداية يجب الصلاة على المؤمن والمؤمنة ولا فرق بين الشهيد والمقتول بالقصاص ومن قتل نفسه والمديون المماطل والأغلف وغيرهم من أرباب الكباير وكذا تجب على المخالف في حال التقية بل وفي غيرها ولا تجوز على الكافر بالارتداد أو بالأصل ذميا أو حربيا ولكن تجوز على بعض فرقهم كالنواصب باللعن كما يأتي ويلحق بالمسلم لقيط دار الإسلام بل دار الكفر لو كان فيها مسلم يصلح للتولد منه ومن وجد في بلاد المسلمين ميتا وأطفالهم ومجانينهم إذا تولدوا من مؤمن أو مؤمنة وتجب على ثانيهم إذا انقضى عليه ست سنين حرا كان أو عبدا مذكرا كان أو مؤنثا أو مجهولا حاله كما تستحب في أقل من ذلك لو تولد حيا ولو تولد ميتا لم يكن عليه صلاة وفي حكم الميت في وجوب الصلاة صدره

مخ ۱۰۳