منح شفیات

Al-Bahuti d. 1051 AH
72

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

پوهندوی

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٣ - وفي ص ٢٦٤ ذكر المؤلف أنه ورد في كتاب أهل الجزيرة، لعياض بن غنم: ولا نجدد ما خرب من كنائسنا. والصواب: عبد الرحمن بن غنم، كما ورد في سنن البيهقي ٩/ ٢٠٢ وفي المغني ١٠/ ٦٠٦. ٤ - ذكر المؤلف في ترجمة القاضي الفاضل ص ١٦ أنه توفي ليلة السبت سحر خامس جمادى الأولى سنة ستين وخمسمائة. وقال: كذا ذكره ابن الجوزي في طبقاته. وقد راجعت ترجمة ابن الجوزي في ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٤١٦ - ٤٢١ ولم أجد له مؤلفًا بهذا الاسم مع كثرة مؤلفاته، وقد وجدت أن ابن الجوزي ترجم للقاضي الفاضل في كتابه المنتظم ١٠/ ٢١٣، وفيه أنه توفي ليلة السبت خامس جمادى الآخرة من سنة ستين وخمسمائة. و- عدم تحرير محل النزاع: قد يفوت على المؤلف أحيانًا أن يحرر موضع النزاع في المسألة فيدمجها من غير تحرير، وذلك كما فعل في ص ١٠١ حين تكلم على ما انفرد به أحمد حول مسألة ما إذا نسي التشهد الأوّل ثم ذكره، فإن لهذه المسألة ثلاثة أحوال: الأولى: أن يذكره قبل أن يستتم قائمًا فحينئذ يجب عليه الرجوع، وهو مذهب الجمهور. الثانية: أن يستتم قائمًا ثم يذكر قبل أن يبتدئ في القراءة فيجوز له الرجوع مع الكراهة، وهذا ما ذكره الناظم من المفردات. الثالثة: إذا استتم قائمًا وشرع في قراءة الفاتحة حرم رجوعه، وهذا مذهب الجمهور. وفي ص ٤٩٨ شرح المؤلف بيت الناظم: إعفاف ابنِ لازمُ للوالد ... كعكسه لا تكُ بالمعاند بأنّه يجب على الابن أن يعف أباه إذا احتاج إلى الإعفاف .. إلخ، مع أن البيت في وجوب إعفاف الوالد لولده:

1 / 72