منح شفیات

Al-Bahuti d. 1051 AH
43

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

پوهندوی

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقالت: والله يا رسول الله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإِسلام لا أطيقه بغضًا. فقال لها النبي ﷺ: "أَتَرُدِّينَ عَلَيهِ حَدِيقَتهُ"؟ قالت: نعم. فأمره النبي ﷺ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد (١) فجعل ﵀ الآية دالة على جواز أخذ الزيادة على المهر في الخلع، والنهي في الخبر دالًا على كراهة ذلك. ٢ - أن صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب، ولا تدل على غيره إلا بقرينة. وهذا مذهب الجمهور (٢). ومنه: أ- وجوب قبول الحوالة على مليء، فلا يعتبر فيها رضا المُحَال. وقد أخذ أحمد بأمره ﷺ في حديث أبي هريرة: "مَطْلُ الغَنِي ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَليءٍ فَليَتّبعْ" [متفق عليه] (٣). وحمله الجمهور على الاستحباب (٤). ب- وضع الجوائح. وقد أخذ أحمد بحديث جابر ﵁ قال: أمر النبي ﷺ بوضع الجوائح، رواه مسلم وأبو داود (٥). ٣ - اقتضاء النهي الفساد: وقد نص الإمام أحمد عليه في مواضع. قال علاء الدين ابن اللحام: إطلاق النهي؛ هل يدل على الفساد أم لا؟ في ذلك مذاهب: أحدها: أنه يدلّ على الفساد مطلقًا. قال أبو البركات: نص عليه في مواضع تمسك فيها بالنهي المطلق على الفساد، وهذا قول جماعة من الفقهاء، حكاه القاضي أبو يعلى.

(١) ابن ماجة برقم ٢٠٥٧، والبيهقيُّ ٧/ ٣١٣. (٢) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ٢٦٠ - ٢٦١. (٣) البخاري ٤/ ٣٨١، ومسلمٌ برقم ١٥٦٤. (٤) انظر فتح الباري ٤/ ٣٨١، ونيل الأوطار ٥/ ٢٦٧. (٥) مسلم برقم ١٥٥٤، وأبو داود برقم ٣٣٧٤، والنسائيُّ ٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥.

1 / 43