منح شفیات

Al-Bahuti d. 1051 AH
40

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

پوهندوی

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ويرى أحمد أن له ثلث الدية، ويستدل بما روي أن عثمان قضى فيمن ضرب إنسانًا حتى أحدث بثلث الدية (١). وقد قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه، فقدم قول الصحابي على القياس (٢). الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس: إذا تعارض خبر الواحد مع القياس؛ فمذهب الشافعي وأحمدُ والمشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك تقديم الخبر (٣)؛ وقد قبل الإمام أحمد أخبارًا كثيرة رجحها على القياس منها: ١ - قدم حديث الحكم بن عمرو الغفاري في النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة (٤) على القياس؛ وهو عدم الفرق بين المرأة والرجل. ٢ - أخذ بحديث أبي هريرة في الأمر بغسل اليدين من نوم الليل (٥) وترك القياس فيه؛ وهو عدم الفرق بين نوم الليل والنهار. ٣ - أخذ بحديث أبي هريرة في انتفاع المرتهن بالرهن مقابل النفقة (٦) مع مخالفته للقياس من وجهين: أحدهما: أنه يجيز لغير المالك أن ينتفع بالحيوان، المرهون بغير إذن المالك. والثاني: تضمينه الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة (٧).

(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٤، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٤٩٥. (٢) المغني ٩/ ٥٨١. (٣) الروضة مع مذكرة الشنقيطي ١٤٦، وتنقيح الفصول ٣٨٧، وتيسير التحرير ٣/ ١١٦. (٤) الترمذيُّ برقم ٦٤، وأبو داود برقم ٨٢. (٥) البخاري ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠، ومسلمٌ برقم ٢٧٨. (٦) البخاري ٥/ ١٠١ - ١٠٢. (٧) نيل الأوطار ٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥.

1 / 40