369منح شفیاتالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدMansur Al-Bahuti - ۱۰۵۱ ه.قمنصور البهوتي - ۱۰۵۱ ه.قایډیټرأ. د. عبد الله بن محمد المُطلَقخپرندویدار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مد خپرونکي ځایالمملكة العربية السعوديةژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوومن كتاب الأضاحيجمع أضحية (١): وهي ما يذبح في أيام النحر بسبب العيد تقربًا إلى الله تعالى، وهي مشروعة بالإجماع، وسنة عند الأكثر (٢).أضحية لا تجزئ العضباء ... وهي (٣) التي بقرنها بلاءكنصفه يكسر لا القليل ... ودمه لو لم يكن يسيلأي: لا تجزئ العضباء أضحية بل ولا هديًا (٤) ولا عقيقة (٥)، وهي التي ذهب نصف قرنها أو أذنها فأكثر (٦)، بخلاف ما دون النصف فلا يمنع الإجزاء.وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: تجزئ مكسورة القرن (٧).وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم تجز (٨) وإلا أجزأت (٩) (١٠).(١) الأضحية. بضم الهمزة وكسرها وسكون الضاد وكسر الحاء وتشديد الياء المفتوحة وتخفيفها وتسمى الأضحاة. انظر القاموس ٤/ ٣٥٤ والنهاية ٣/ ٧٦.(٢) انظر بداية المجتهد ١/ ٤٢٩ ومغني المحتاج ٤/ ٢٨٢.(٣) في نظ وبي.(٤) الهدي: ما يهدي إلى الحرم من النعم لتنحر به. انظر النهاية ٥/ ٢٥٤.(٥) العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود. انظر النهاية ٣/ ٢٧٦.(٦) في ج، ط أو أكثر.(٧) انظر بدائع الصنائع ٥/ ٧٦ ومغني المحتاج ٤/ ٢٨٧.(٨) في أ، حـ، ط يجز.(٩) في ط، أجزأ.(١٠) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٢٢.1 / 371کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ