367

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ذلك يفضي إلى تعذر الحل لتعذر وصول الهدي إلى محله، ولأن النبي ﷺ وأصحابه (١) نحروا هداياهم في الحديبية (٢) وهي من الحل، قال البخاري: (قال مالك وغيره: إن النبي ﷺ وأصحابه حلقوا وحلوا من (٣) كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ولم يذكر أن النبي ﷺ أمر أحدًا أن يقضي شيئًا ولا أن يعود له) (٤) انتهى.
والمذهب أنه (٥) ينحر هديه في موضع حصره من حل أو حرم نص عليه، وعليه الأصحاب لما تقدم.
بطيبة في الحرم المطهر ... فيضمن الصيد وعضد (٦) الشجر
بسلب الجاني لمن رآه ... يأخذه والشيخ ذا يأباه
يعني: يضمن الصيد والشجر في حرم طيبة وهي مدينة رسول الله ﷺ، وجزاء ذلك (٧) سلب الجاني وهو ما عليه من ثياب دون دابته لمن أخذه، هذا المنصور. عند الأصحاب في كتب الخلاف قاله في الفروع (٨). ونقله الأثرم والميموني وحنبل واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور ونهاية ابن رزين وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق (٩) لحديث

(١) سقطت من د، س.
(٢) الحديبية: تعرف اليوم باسم الشميسي وبينها وبين المسجد قرابة اثنين وعشرين كيلو متر وهي أبعد الحل من البيت. انظر معالم الحجاز ٢/ ٢٤٦ - ٢٤٧.
(٣) في ط في.
(٤) المغني ٣/ ٣٧٣ وما نقله الموفق عن البخاري موجود في الصحيح ٤/ ٩، وقد نقله بتصرف.
(٥) في ط أن.
(٦) في ب، ط عضد.
(٧) سقطت من د، س.
(٨) الفروع ٣/ ٤٨٨.
(٩) وهو القديم من قولي الشافعي واختاره النوويّ في المجموع ٧/ ٤٥٠ قال ﵀: والمختار ترجيح القديم ووجوب الجزاء فيه وهو سلب القاتل لأنّ الأحاديث فيه صحيحة بلا معارض.

1 / 369