355

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ولنا: حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون قال النبي ﷺ: "هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو (١) أشار إليها؟ " (٢) فإنه يدلّ على تعلق التحريم بذلك لو وجد منهم، ولأنه سبب (٣) يتوصل به إلى إتلاف الصيد فتعلق به الضمان كما لو نصب أحبوله (٤).
وهكذا الحلال للحلال ... في حرم صاد ولم يبال
يعني: إذا دلَّ حلال حلالًا على صيد الحرم فقتله فالجزاء بينهما كالمحرمين؛ لأنّ صيد الحرم مضمون على الحلال والمحرم فاشتركا فيه.
ورجعة النكاح في الإحرام ... قولان في الصحة عن إمامي
فابن عقيل لا (٥) على المشهور ... والشيخ بالصحة كالجمهور
يعني: في الرجعة في الإحرام روايتان، إحداهما: لا تصح وهي اختيار ابن عقيل لأنها عقد وضع لإباحة البضع أشبه النكاح (٦).
والثانية: تصح وهي قول الجمهور (٧)، واختيار (٨) الخرقي والموفق وغيرهما وقطع بها في (٩) التنقيح والإقناع والمنتهى لأنها إمساك للزوجة لقوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١، وفي الطلاق من آية: ٢] (١٠)، ولأنها

(١) في ط و.
(٢) رواه البخاري ٤/ ٢٤ - ٢٥ ومسلمٌ برقم ١١٩٦.
(٣) في أ، حـ٥، ط ولا سبب.
(٤) الأحبولة: المصيدة وهي آلة يصاد بها. انظر القاموس ٣/ ٣٥٣.
(٥) سقطت من نط، هـ لا.
(٦) وهو وجه في مذهب الشافعية عند الخراسانيين قال في المجموع ٧/ ٢٨٧: وذكر الخراسانيون وجهين في الرجعة:
- أصحهما: أنها تصح.
- والثاني: أنها لا تصح بناءً على اشتراط الشهادة على أحد القولين والصواب الأوّل. أ. هـ.
(٧) انظر الموطأ مع الزرقاني ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥ والمجموع ٧/ ٢٨٧.
(٨) في النجديات واختار.
(٩) سعطت من ج كلمة (في).
(١٠) في النجديات، ط بالمعروف وهي في البقرة من آية ٢٣١ وفي الطلاق من آية ٢.

1 / 357