308

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ومن باب زكاة الفطر
وهو اسم مصدر أفطر إفطارًا، وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان، قال ابن قتيبة: وقيل لها فطرة لأن (١) الفطرة الخلقة، قال تعالى: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠] وهذه (٢) يراد بها الصدقة عن البدن والنفس (٣).
مكاتب فطرته (٤) عليه ... كذا قريب ينتمي إليه
أي: تجب فطرة المكاتب عليه دون (سيده وكذا فطرة من تجب عليه نفقته) (٥) كزوجته ورقيقه وقريبه التابع له كولده من أمته لعموم قوله ﵇: "أدوا صدقة الفطر (٦) عمن تمونون" (٧).
وتفارق زكاة المال لأنه يعتبر لها النصاب والحول، ولا يحملها أحد

(١) في ج، ط لا الفطرة.
(٢) سقطت من د.
(٣) سقطت من د.
(٤) في ج فطريته.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) ما بين القوسين من د، س فقط.
(٧) رواه الدارقطني ٢/ ١٤٠ والبيهقيُّ ٤/ ١٦١ ولفظه: (ممّن تمونرن وهو أيضًا لفظ الشرح الكبير ٢/ ٦٤٩ والحديث قال فيه الدارقطني: رفعه القاسم وليس بالقوي والصواب موقوف وقال البيهقي: إسناده ليس بالقوي) ورواه البيهقي من وجه آخر بسند كله ثقات لكنه مرسل. انظر إرواه الغليل ٣/ ٣١٩، ٣٢٠.

1 / 310