305

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

لأن (١) سبيل الله عند الإطلاق لا (٢) ينصرف إلا إلى الجهاد ولنا أن رجلًا جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي- ﷺ: "اركبيها فإن الحج من سبيل الله". رواه أبو داود (٣) بمعناه وعن ابن عباس وابن عمر: الحج من سبيل الله (٤).
ع: مولى بني هاشم في المنقول ... لا يقبض الزكاة كالأصول (٥)
أي: حكم موالي (٦) بني هاشم حكمهم في عدم حل الزكاة لهم إذا لم يكونوا غزاة أو غارمين لإصلاح ذات البين أو مؤلفة حيث جاز (٧).
وقال أكثر أهل العلم: يجوز الدفع إليهم؛ لأنهم ليسوا بقرابة النبي ﷺ فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس.
ولنا ما روى أبو رافع أن النبي (٨) ﷺ بعث رجلًا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: "اصحبني كيما نصيب منها"، فقال: لا حتى

(١) في أ، جـ عند، وفي ط عنه.
(٢) في أ، جـ، هـ، ط فلا ينصرف إلا إلى الجهاد، وفي ب إنما ينصرف إلى الجهاد.
(٣) أبو داود برقم ١٩٩٠، والحاكم ١/ ١٨٣ - ١٨٤، وفيه عامر الأحول وقد تكلم فيه بعض المحدثين وقواه بعضهم، وقال الحافظ في التقريب: (صدوق يخطئ). انظر إرواء الغليل ٦/ ٣٣. ورواه أحمد ٦/ ٤٠٥ - ٤٠٦ وفي إسناده رجل مجهول، وفيه أيضًا إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي وهو متكلم فيه، وقد رواه أبو داود من طريق آخر فيه محمد بن إسحاق. انظر نيل الأوطار ٤/ ١٩١.
(٤) أما أثر ابن عباس فقد رواه أبو عبيد في الأموال برقم ١٧٨٤، وقال الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٣٧٧: إسناده جيد. وأما أثر ابن عمر فقد رواه أبو عبيد في الأموال برقم ١٩٧٦، وصحح الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٣٧٧ إسناده.
(٥) في ج كالأهول.
(٦) في أ، جـ، هـ، ط مولى.
(٧) وهو مذهب الحنفية قال الجصاص في أحكام القرآن ٣/ ١٣٣: واختلف في الصدقة على موالي بني هاشم وهل أريدوا بآية الصدقة، فقال أصحابنا والثوري: مواليهم بمنزلتهم في تحريم الصدقات المفروضات عليهم. وانظر أيضًا بدائع الصنائع ٢/ ٤٩ وهو الأصح من مذهب الشافعية كما ذكره في المنهاج ٣/ ٣١٢ قال: وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإِسلام وأن لا يكون هاشميًا ولا مطلبيًا وكذا مولاهم في الأصح.
(٨) في النجديات، هـ ط رسول الله.

1 / 307