280

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الصلاة على الغال وهو: من كتم شيئًا من الغنيمة ليختص به، ويصلي عليه غيره لحديث زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر (١) فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "صلوا على صاحبكم"، فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال: "إن صاحبكم غلّ من الغنيمة" (٢) احتج به أحمد، واختص الامتناع بالإمام لأن النبي ﷺ لما امتنع قال: "صلوا على صاحبكم"، وكان (٣) النبي ﷺ هو الإِمام فألحق به من ساواه (٤) في ذلك.
وهكذا عامد قتل نفسه ... لسوء ما يلقاه بعد رمسه (٥)
يعني: مثل الغال فيما تقدم من تعمد قتل نفسه لحديث جابر بن سمرة أن النبي ﷺ جاؤوه (٦) برجل قد (٧) قتل نفسه بمشاقص (٨) فلم يصل عليه. رواه مسلم (٩): وروى (١٠) أبو داود (١١) نحوه (١٢).

(١) في الموطأ يوم حنين وهر سهو تفرد به يحيى بن يحيى الليثي كما نبه عليه الزرقاني ٣/ ٣٠.
(٢) رواه أحمد انظر الفتح الرباني ٧/ ٣١٢ وأبو داود رقم ٢٧١٠ وابن ماجة برقم ٤٨٤٨ والموطأ ٣/ ٣٠ وإسناده عند مالك وابن ماجة صحيح وتتمته: ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزًا من خرز اليهود ما يساوي درهمين.
(٣) في د، س فكان.
(٤) في أ، جـ! سواه.
(٥) الرَّمس: الدفن ويطلق أيضًا على القبر وعلى كتمان الخبر. انظر القاموس ٢/ ٢٢٠.
(٦) في ط جاءه رجل.
(٧) سقطت من النجديات، ط.
(٨) في أبمشقاص.
(٩) مسلم برقم ٩٧٨ والترمذيُّ برقم ١٠٦٨ أو النسائي ٤/ ٦٦.
(١٠) في ط ورواه أبو داود.
(١١) أبو داود برقم ٣١٨٥.
(١٢) واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية ما انفرد به أحمد في هذه المسألة والتي قبلها وذلك في فتاواه ٢٤/ ٢٨٩ - ٢٩٠ غير أنه لا يجعل ذلك للإمام فقط بل لإئمة العلم والدين الذين يقتدى بهم لما في تركهم من زجر الناس عن تلك الأعمال القبيحة.
وقد ألحق شيخ الإِسلام أهل الكبائر بمن ورد فيهم النص وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا قضاء له فيرى ﵀ أن ترك الأئمة الصلاة على أهل الكبائر الظاهرة يثبت بطريق الأولى قياسًا على هؤلاء.

1 / 282