والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه ويرجحه على القياس. وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المُنْكَر ولا ما في رواته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه ولا العمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرًا يدفعه ولا قول صحابي ولا إجماعًا على خلافه، كان العمل به عنده أولى من
القياس (١).
ويرى أبو حنيفة ومالك: العمل بالمرسل، أما الشافعي فيرى قبوله في الحالات التالية:
١ - أن يُعْضَدَ المرسل بحديث متصل السند في معناه، وحينئذ تكون الحجة في المتصل لا في المرسل.
٢ - أن يقوى بمرسل آخر قَبِلَهُ أهل العلم.
٣ - أن يوافقه قول صحابي.
٤ - أن يتلقاه أهل العلم بالقبول (٢).
الأصل الخامس: القياس:
وذلك أن الإمام أحمد ﵀ إذا لم يكن عنده في المسألة نص ولا إجماع ولا قول صحابي ولا أثر مرسل أو ضعيف، عدل إلى القياس فاستعمله للضرورة. وقد قال في كتاب الخلال: سألت الشافعي عن القياس فقال: إنما يصار إليه عند الضرورة، وذكر القاضي في كتاب العدة: أن القياس العقلي حجة؛ يجب القول به والعمل عليه (٣).
_________
(١) إعلام الموقعين ١/ ٣١ - ٣٢.
(٢) المستصفى ١٩٥/ ١٩٦، أصول الفقه الإِسلامي ٩٩ - ١٠٠، مذكرة الشنقيطي على الروضة ١٤٢ - ١٤٣.
(٣) إعلام الموقعين ١/ ٣٣.
1 / 26