219

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

پوهندوی

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم) (١) يفعل (٢) مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها وكبر حين (٣) يقوم من الثنتين (٤) بعد الجلوس. [متفق عليه] (٥).
وعن ابن مسعود قال: كان رسول الله ﷺ يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر .. رواه أحمد والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ (٦) وقد (٧) قال رسول الله ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وقال: "إنمَّا جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا" متفق (٨) عليه. والأصل في الأمر أنه للوجوب.
وأما المسبوق إذا أدرك (٩) الإمام راكعًا فتجزيه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لكن السنة أن يأتي بها أيضًا (١٠).
ومن الواجبات أيضًا التسبيحة الأولى في الركوع والسجود لحديث (١١) عقبة بن عامر قال: لما نزلت، ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٧٤)﴾ (١٢) وقال

(١) سقط من ط.
(٢) في ط يعقد وهو تصحيف.
(٣) في أ، ب حتى.
(٤) في ب، جـ، ط اثنتين.
(٥) البخاري ٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦ ومسلمٌ برقم ٣٩٢ والنسائيُّ ٢/ ٢٣٣.
(٦) انظر الفتح الرباني ٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧ والترمذيُّ برقم ٢٥٣ والنسائيُّ ٢/ ١٩٥.
(٧) في النجديات، ط قال: وما أثبته هو الصواب لا سيما وأن هذا الحديث من رواية مالك بن الحويرث وليس من رواية ابن مسعود. انظر البخاري ١/ ١٦٢.
(٨) البخاري ٢/ ١٧٤ ومسلمٌ برقم ٤١٤ وأبو داود ٦٠٣ والنسائيُّ ٢/ ١٤١ - ١٤٢.
(٩) كررت في ب.
(١٠) يرى المالكية أن ما سوى تكبيرة الإحرام من التكبيرات سنة مؤكدة يجب سجود السهو لتركها، وقالت طائفة منهم: يجب إعادة الصلاة لتركها عمدًا، وهذا هو معنى الوجوب عند الحنابلة فالخلاف حينئذ بين الحنابلة وبين هذه الطائفة من المالكية لفظي .. انظر المقدمات الممهدات ١/ ١١٧.
(١١) في أ، ب، ج، هـ، طا ولحديث.
(١٢) سورة الواقعة آية ٧٤.

1 / 221