210

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

پوهندوی

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الركعتين قبل صلاة المغرب على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب، وجزم به في المغني والشرح ذكره في صلاة التطوع وهو من المفردات.
وقيل يكره قال ابن عقيل: لا يركع قبل المغرب شيئًا.
وعنه يسن فعلهما (١)، جزم به ناظم المفردات، وهي من المفردات أيضًا (٢)، وعنه: "بين كل أذانين صلاة" وقال (٣) ابن هبيرة: في غير (٤) المغرب.

(١) في ط فعلها.
(٢) وهو وجه في مذهب الشافعية صححه النووي في المنهاج ١/ ٢٢٠ وقواه في شرح مسلم ٦/ ١٢٣ وذكر أنه اختيار محققي المذهب الشافعي ورجحه ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٩٠.
(٣) في هـ، ص، ك. قاله.
(٤) في ص، ك عمير.

1 / 212