205

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

پوهندوی

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وحيث اعتبر (١) الترتيب فهو شرط لصحة الصلاة، ويسقط (٢) أيضًا بخشية خروج الوقت ولو (٣) المختار (٤)، وقوله: فانتبه للفرض أي: تيقظ للواجب عليك ولا تغفل عنه.

(١) في د اعتبروا.
(٢) كررت هذه اللفظة في نسخة (أ).
(٣) في ط وهو سقطت من د، س.
(٤) أي: يسقط الترتيب بين الفوائت إذا خشي الذي يقضي من فوات وقت الصلاة الحاضرة سواء كان وقت الضرورة أو الوقت المختار.

1 / 207