منح شفیات
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
پوهندوی
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
خپرندوی
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
= يأمر ﷺ عمر ولا عمارا بالإعادة لما كانا جنبين فعمار تمرغ وصلى وعمر لم يصل وكذلك من أكل حتى تبين له الحبل الأسود من الحبل الأبيض لم يأمرهم ﷺ بالإعادة. الفتاوي ٢١/ ٦٣٣ - ٦٣٤. (١) انظر فتح القدير ١/ ١٦١والكافي لابن عبد البر ١/ ١٨٧ومغني المحتاج ١/ ١١٣ والشرح الكبير ١/ ٣٢٣. (٢) لأن العادة مأخوذة من المعاودة ولا تحصل بمرة واحدة وهذا وجه شاذ في مذهب الشافعية. فأما مشهور المذهب عندهم وعند المالكية أنها تثبت بمرة لأن النبي ﷺ رد المرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى الشهر الذي يلي شهر الاستحاضة، ولأنه أقرب إليها فوجب ردها إليه. ويرى الحنابلة أن حديث: المرأة التي استفتت لها أم سلمة حجة لهم لأن النبي ﷺ قال لها: "تنتظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها" وكان يخبر بها عن دوام الفعل وتكراره، ولا يقال لمن فعل شيئًا مرة كان يفعل. انظر الشرح الكبير ١/ ٣٢٤ والمجموع ٢/ ٤٢٦ - ٤٢٧ ومواهب الجليل ١/ ٣٦٨ وانظر في تخريج الحديث الموطأ ١/ ١٢٢ - ١٢٣ وأبا داود برقم ٣٧٤، ٢٧٥ والنسائيُّ ١/ ١٨٢. (٣) في النجديات، ط كانت. (٤) في النجديات، ط وإذا.
1 / 195