منح شفیات
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
پوهندوی
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
خپرندوی
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
منح شفیات
Al-Bahuti d. 1051 AHالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
پوهندوی
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
خپرندوی
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
(١) مسلم برقم ٣٠٢ وأبو داود برقم ٢١٦٥ والترمذيُّ برقم ٢٩٨١ والنسائيُّ ١/ ١٥٢ وقد سقط من نسخة هـ مسلم. (٢) في ط التفسير. (٣) أبو داود برقم ٢٧٢. (٤) سقطت من النجديات، هـ، ط، وفي د على تحريم الأزار. (٥) في أ، ب، هـ تعذرًا. (٦) في طا: كتو ثم بياض بعدها وسقطت كلمة أكل من النجدية، هـ، ط. (٧) فإنه ﷺ ترك أكله حين أهدي إليه وقال: "إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافة" وقد أكله خالد بن الوليد على مائدة النبي ﷺ. رواه البخاري ٩/ ٤٦٦ ومسلمٌ برقم ١١٤٥، ١٩٤٦، ١٩٤٨ وأبو داود ٣٧٩٣، ٣٧٩٤. (٨) في م راجع وسقطت من د. (٩) في ب، ط (فإن يطأ بالفرج قل كفاره) وفي هـ، وإن. (١٠) وهو قديم قول الشافعي إلا أنه يرى أنه (إن كان الجماع في أول الحيضة كانت الكفارة دينارًا وإن كان في آخرها كانت نصف دينار. المجموع ٢/ ٣٧٤. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن عليه الكفارة دينار ويعتبر أن يكون مضروبًا الاختيارات ٢٧.
1 / 191