185

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

پوهندوی

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ومن باب الحيض
وهو (١) لغةً: السيلان مأخوذ من قولهم: حاض الوادي إذا سال، وحاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم وهو الصمغ الأحمر.
وشرعًا: دم طبيعة ترخيه (٢) الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة.
والاستحاضة: سيلان الدم في غير أوقاته من مرض وفساد (٣) من عرق فمه في (٤) أدنى الرحم يسمى العاذل (٥).
والنفاس: الدم الخارج بسبب الولادة.
أكثر سن الحيض خمسون سنة ... فحنبل عن شيخه قد عنعنه
أي: روى حنبل عن الإمام أحمد أن أكثر سن الحيض خمسون سنة وهو قول إسحاق ويكون حكمها فيما تراه بعد الخمسين سنة حكم المستحاضة، واستدل الإمام بقول عائشة: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة

(١) في النجديات وط هي.
(٢) في ط يرفضه.
(٣) في ط ونفساء ومن عرق.
(٤) في د أو.
(٥) في ط المعاذل.

1 / 187