185

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

پوهندوی

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ومن باب الحيض وهو (١) لغةً: السيلان مأخوذ من قولهم: حاض الوادي إذا سال، وحاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم وهو الصمغ الأحمر. وشرعًا: دم طبيعة ترخيه (٢) الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. والاستحاضة: سيلان الدم في غير أوقاته من مرض وفساد (٣) من عرق فمه في (٤) أدنى الرحم يسمى العاذل (٥). والنفاس: الدم الخارج بسبب الولادة. أكثر سن الحيض خمسون سنة ... فحنبل عن شيخه قد عنعنه أي: روى حنبل عن الإمام أحمد أن أكثر سن الحيض خمسون سنة وهو قول إسحاق ويكون حكمها فيما تراه بعد الخمسين سنة حكم المستحاضة، واستدل الإمام بقول عائشة: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة

(١) في النجديات وط هي. (٢) في ط يرفضه. (٣) في ط ونفساء ومن عرق. (٤) في د أو. (٥) في ط المعاذل.

1 / 187