منح شفیات

Al-Bahuti d. 1051 AH
179

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

پوهندوی

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

يقتصر على المسح إلى الكوعين على (١) الصحيح من المذهب، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: التيمم ضربة واحدة، قال: نعم للوجه والكفين، ومن قال: ضربتين فإنما هو شيء زاده، قال الترمذيُّ: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ وغيرهم منهم علي وعمار وابن عباس وعطاء والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق (٢). وقال الشافعي: لا يجزئ التيمم إلا بضربتين للوجه واليدين للمرفقين، وروى ذلك (٣) عن ابن عمر وابنه سالم والحسن والثوري وأصحاب الرأي لما روى ابن الصمة أن النبي (٤) ﷺ: "تيمم فمسح على وجهه وذراعيه" (٥) وروى ابن عمر وجابر وأبو أمامة أن النبي ﷺ قال: "التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين" (٦)؛ ولأنه بدل يؤتى به في محل مبدله فكان حده (٧) منهما واحدًا كالوجه (٨). ولنا ما روى عمار قال: بعثني النبي ﷺ في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي ﷺ فذكرت (٩)

(١) في جـ، ط وعلى الصحيح. (٢) النقل عن الترمذيُّ غير دقيق فإن الأوزاعي ومالك لم يكونا من القائلين به عند الترمذيُّ أما مالك فقد ذكره من الفريق الثاني الذين يقولون بأن التيمم ضربتين ولم يذكر الأوزاعي بشيء، انظر الترمذيُّ مع التحفة ١/ ٤٤٢ - ٤٤٣. (٣) في ط مالك. (٤) في النجديات وهـ، ط رسول الله. (٥) الدارقطني ١/ ١٧٧ من حديث أبي عصمة عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي الجهيم، قال الزيلعيُّ في نصب الراية ١/ ١٥٤: (أبو عصمة إن كان هو نوح بن أبي مريم فهو متروك). (٦) الدارقطني ١/ ١٨٠ - ١٨١ والحاكم ١/ ١٨٠ وكل هذه الأحاديث لا تخلو من مقال فالأصح في حديثي جابر وابن عمر الوقف كما ذكر ذلك الدارقطني ورجحه ابن حجر، وحديث أبي أمامة رواه الطبراني وفي إسناده جعفر بن الزبير وهو ضعيف كما نبه إليه ابن حجر والعيني. انظر نصب الراية ١/ ١٥٠ - ١٥١ ونيل الأوطار ١/ ٣٠٩ وتحفة الأحوذي ١/ ٤٤٣ - ٤٤٥. (٧) في أ، جـ، ط (وجدة). (٨) انظر الأم ١/ ٤٢ والمجموع ٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠. (٩) في أفذكر.

1 / 181