منح شفیات

Al-Bahuti d. 1051 AH
170

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

پوهندوی

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

مثله، رواه مسلم (١) قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وجابر بن سمرة. وحديث ابن عباس: "الوضوء مما يخرج لا مما يدخل (٢) " من قوله موقوف عليه (٣)، ولو صح لوجب تقديم حديثنا عليه، لكونه أصح وأخص والخاص يقدم على العام. وكذا حديث جابر: (كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار). رواه أبو داود (٤)، لأنه عام وحديثنا خاص، ولا يصح حمله على الاستحباب (٥) ولا على غسل اليدين (٦) بقرينة السياق، ولمخافته المعهود في كلام الشارع، وفي الشرح الكبير ما فيه كفاية في ذلك (٧). ولا نقض بشرب لبنها ومرق لحمها وأكل كبدها أو طحالها وسائر أجزائها غير اللحم، ولا بما سوى لحم الجزور من الأطعمة لأن النص الصحيح لم يتناوله، والحكم في اللحم غير معقول (٨) فيجب الاقتصار عليه. * * * ص وهكذا الردة عن الإيمان ... ...................... أي: تنقض الوضوء وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام نطقًا أو اعتقادًا أو شكًا، فمتى (٩) عاود الإسلام لم يصل حتى يتوضأ، وهذا قول

(١) مسلم برقم٣٦٠. (٢) في ط يدل. (٣) البيهقي ١/ ١٥٩ موقوفًا. (٤) أبو داود برقم ١٩٢ والنسائيُّ ١/ ١٠٨. (٥) في أ، ب، هـ الأصحاب وهو تصحيف. (٦) في د، س، ص، ك اليد. (٧) انظر الشرح الكبير ١/ ١٨٩ - ١٩١. (٨) في ط قوي وهو غلط. (٩) في النجديات، هـ، ط فمن.

1 / 172