منح شفیات

Al-Bahuti d. 1051 AH
17

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

پوهندوی

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٤ - استحباب صلاة التراويح ستًا وثلاثين ركعة والوتر (١). ٥ - وجوب تبييت النية في صوم التطوع، وأنه لا يصح إلا بها (٢) ٦ - لا عقيقة بعد اليوم السابع. هذا هو المشهور عنه (٣). ٧ - تفضيل المدينة على مكة (٤). ٨ - إباحة أكل سباع الطير الجارحة (٥). ٩ - أن ما مات حتف أنفه من الجراد لا يؤكل (٦). ثالثًا: أمثلة لما انفرد به الشافعي: ١ - وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقًا (٧). ٢ - استحباب التورك في جلسة التشهد الأخير واستحباب الافتراش في الأوّل (٨). ٣ - أن صلاة الجماعة فرض كفاية (٩). ٤ - أن سجود السهو كله قبل السلام (١٠). ٥ - أن من أقام ببلد بنية أن يرحل منه إذا حصلت حاجة له يتوقعها كل وقت قصر ثمانية عشر يومًا (١١).

(١) المرجع السابق ١/ ٢٥٦. (٢) المرجع السابق ١/ ٣٣٧. (٣) المرجع السابق ١/ ٤٢٦. (٤) شرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ٤. (٥) الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٣٧. (٦) المرجع السابق ١/ ٤٣٧. (٧) انظر مغني المحتاج ١/ ١٥٥ - ١٥٦. (٨) المرجع السابق ١/ ١٧٢. (٩) المرجع السابق ١/ ٢٢٩. (١٠) المرجع السابق ١/ ٢١٣. (١١) المرجع السابق ١/ ٢٦٥.

1 / 17