منح شفیات

Al-Bahuti d. 1051 AH
167

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

پوهندوی

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فاحشًا فعليه الإعادة، وجابر أدخل أصابعه في أنفه، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. قال الخلال: الذي استقرت عليه الرواية عن أبي (١) عبد الله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه لقوله ﵇: "دع ما يريبك إلا ما لا يريبك" (٢) ولا فرق بين الخارج بعلاج بقطنة ونحوها وغيره. * * * ...................... ... (ص) وعنده لا ينقض المعالج أي: عند أبي حنيفة لا ينقض الدم الخارج بالعلاج لأنه يقول: إن سال الدم نقض، وإن وقف برأس الجرح (٣) فلا (٤) لحديث: "من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ" (٥)، لكن قال في الشرح: هذا الحديث لا يعرف ولم يذكره أصحاب السنن وقد تركوا العمل به فقالوا (٦): إذا كان دون ملء الفم لم ينقض الوضوء (٧). * * * وينقص الوضوء مس الذكر بظاهر (٨) الكف ... ...................... أي: وينقض الوضوء مس الذكر أو (٩) فرج أصلي (١٠) بلا حائل باليد

(١) في د ابن. (٢) المسند ١/ ٢٠٠. (٣) في النجديات، ط الجراح. (٤) بدائع الصنائع ١/ ٢٥. (٥) رواه ابن ماجة والدارقطنيُّ عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وقال الدارقطنيُّ: الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه مرسلًا) وإسماعيل بن عياش لا يحتج الحفاظ بحديثه عن غير الشاميين وقد صحح هذا الحديث الزيلعيُّ- انظر نصب الراية ١/ ٣٨ - ٣٩. (٦) في د فقال. (٧) الشرح الكبير ١/ ١٧٨. (٨) في د بباطن. (٩) في ط، و. (١٠) في أ، ج، ط غير أصلي وفي د، س غيره أصلي.

1 / 169