منح شفیات
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
پوهندوی
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
خپرندوی
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
منح شفیات
Al-Bahuti d. 1051 AHالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
پوهندوی
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
خپرندوی
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
(١) ما بين القوسين سقط من د. (٢) هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وستأتي ترجمته مع الأعلام. (٣) وفي الهداية ١/ ١٥٧ رواية عن الإمام أبي حنيفة أنه رجع إلى القول بجواز المسح على الجوارب كصاحبيه قال: (وعليه الفتوي). (٤) ذكر النووي في المجموع ١/ ٥٤٠: (أن المسح على الجوربين هو الصحيح من المذهب الشافعي متى كان صفيقًا يمكن متابعة المشي فيه). (٥) أي: لا يجوز المسح على الصفيقين كما لا يجوز المسح على الرقيقين لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما، والرقيق عكس الصفيق.
1 / 159