منح شفیات

Al-Bahuti d. 1051 AH
153

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

پوهندوی

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ومن باب الوضوء الباب لغة المدخل إلى الشيء .. وفي الاصطلاح: اسم لمسائل من العلم. والوضوء: من الوضاءة، وهي لغة النظافة والحسن، وشرعًا: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة (١) على صفة مخصوصة، سمي وضوءًا لتنظيفه المتوضي وتحسينه. * * * ص وفي الوضوء التسمية مفترضة ... ...................... الصحيح من المذهب أن التسمية واجبة في الوضوء وهو مذهب الحسن وإسحاق لحديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" (٢) رواه أبو داود والترمذيُّ، ورواه عن النبي ﷺ جماعة من أصحابه منهم أبو سعيد. قال أحمد: حديث أبي سعيد أحسن حديث في الباب، وهذا نفي

(١) وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان. (٢) أبو داود برقم ١٠١ والترمذيُّ برقم ٢٥ وأحمدُ ٢/ ٤١٨ قال في تحفة الأحوذي ١/ ١١٦ قال أحمد في أحاديث التسمية: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد، وقال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلًا.

1 / 155