منح شفیات

Al-Bahuti d. 1051 AH
143

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

پوهندوی

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المذهب. قال أبو المعالي في شرح الهداية: عليه أكثر الأصحاب، قال في مجمع البحرين: هذا المنصوص. وعنه بل ينجس أيضًا قالوا ... منصوصه واختاره الخلّال (١) أي وعن الإمام رواية أن الماء ينجس بغمس القائم من نوم الليل (٢) يده فيه قبل غسلها ثلاثًا (٣)، واختارها (٤) الخلال؛ وهو أحمد بن محمد بن هارون، صحب أبا بكر المروذي إلى أن مات، وسمع من (٥) جماعة من أصحاب أحمد، ومات يوم الجمعة لليلتين خلتا من شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. تتمة: لا أثر لغمس (٦) كافر (٧) ولا صغير ولا مجنون (٨) ولا قائم من نوم

(١) في نظ الخلالوا. (٢) في النجديات، ط ليل. (٣) وهو قول داود وحكي عن الحسن البصري وإسحاق بن راهويه ومحمَّد بن جرير وعن الإمام أحمد رواية ثالثة أنه طهور، واختارها الخرقي والموفق والشارح والشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو مذهب الأئمة الثلاثة؛ لأنه ماء لاقى أعضاء طاهرة فكان على أصله، ونهيه ﷺ عن غمس اليد إن كان لوهم النجاسة فهو لا يزيل الطهورية، كما لا يزيل الطاهرية وإن كان تعبديًا اقتصر على موضع النص، وحديث أبي هريرة محمول على الاستحباب. انظر المجموع ١/ ٣٩٩، وشرح فتح القدير ١/ ١٣، والخرشى على مختصر خليل ١/ ١٢٢ - ١٢٣، والفتاوى ٢١/ ٤٥ - ٤٦، والمبدع ١/ ٤٧. (٤) ففي د واختاره وفي س واختار. (٥) في جـ ط منه. (٦) في جـ ط بغمس. (٧) لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة عند أصحاب هذا القول ولأن العلة تعبديه. (٨) لأنهما غير مكلفين والخطاب في حديث الأمر بغسل اليدين للمكلفين فلا يتناولهما وعلة الحكم تعبدية فلا تتعدى بالقياس لأن في الحديث: "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" والبيتوتة إنما تكون من نوم الليل.

1 / 145