============================================================
يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال، وهذا هو الأظهر، أعتي أن الحج غير مركب من مال وبدن، بل بدني محض كما قد نص عليه جماعة من أصحاب آبي حنيفة المتأخرين: قلت: هذا غير صحيح، إذ صحة البدن شرط لوجوب الأداء، ولهذا يجب عليه الإحجاج أو الايصاء، ثم قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة تصل إليه، وأما لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرا القرآن على قبره، فالوصية باطلة، لأنه في معنى الأجرة كذا في الاختيار، وهذا مبني على عدم جواز الاستئجار على الطاعات، لكن إذا أعطى لمن يقرا القرآن(1) ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز.
ثم القراءة عند القبور مكروهة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد (1) إعطاء المال لمن يقرأ القرآن (على القبر الوصية به باطلة] قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: سئل الرملي في رجل إذا أوصى باطلا، لا تجوز كان القارىء معينا أو لا، لأنه بمنزلة الأجرة، ولا يجوز أخذ الأجرة على طاعة الله تعالى، ال وان كانوا استحسنوا جوازها على تعليم القرآن فذلك للضرورة، ولا ضرورة إلى القول بجوازها على القراءة على قبور الموتى، فافهم والله أعلم وصرح في الولوجية وخرانة الفتاوى التصريح بطلان هذه الوصية مع التصريح بجواز القراءة عند القبر، فكيف جعل بطلان الوصية مبتيا على القول بعدم جواز القراءة على القبر كما زعم في البحر، إنما هو على بطلان الاستيجار على القراءة الذي أجازه احد من المتاخرين، فذكر أن العلة في بطلان الوصية ما قاله في الاختيار. انظر شفاء العليل ويل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل، في مجموعة رسائل: ابن عابدين 169/1 .
مخ ۳۷۷