568

منح جليل

منح الجليل شرح مختصر خليل

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وَجَوْدَةٍ.
وَحُلِيٍّ وَإِنْ تَكَسَّرَ، إنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ، وَلَمْ يَنْوِ عَدَمَ إصْلَاحِهِ، أَوْ كَانَ لِرَجُلٍ، أَوْ كِرَاءٍ إلَّا مُحَرَّمًا، أَوْ مُعَدًّا لِعَاقِبَةٍ، أَوْ صَدَاقٍ، أَوْ مَنْوِيًّا بِهِ التِّجَارَةَ، وَإِنْ رُصِّعَ بِجَوْهَرٍ
ــ
[منح الجليل]
وَجَوْدَةٍ) كَمَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَلِسِكَّتِهَا أَوْ صِيَاغَتِهَا أَوْ جَوْدَتِهَا تُسَاوِي النِّصَابَ. وَكَذَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ نِصَابٌ وَلِسِكَّتِهِ أَوْ صِيَاغَتِهِ أَوْ جَوْدَتِهِ يُسَاوِي أَكْثَرَ فَلَا زَكَاةَ فِي الزَّائِدِ.
(وَ) لَا زَكَاةَ فِي (حُلِيٍّ) جَائِزٍ اتِّخَاذَهُ وَلَوْ لِرَجُلٍ إنْ كَانَ صَحِيحًا بَلْ (وَإِنْ تَكَسَّرَ إنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ) فَإِنْ تَهَشَّمَ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ إصْلَاحُهُ إلَّا بِسَبْكِهِ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ لِحَوْلٍ بَعْدَ تَهَشُّمِهِ؛ لِأَنَّهُ كَالتِّبْرِ وَسَوَاءٌ نَوَى إصْلَاحَهُ أَمْ لَا (وَ) الْحَالُ أَنَّهُ (لَمْ يَنْوِ عَدَمَ إصْلَاحِهِ) أَيْ: الْمُتَكَسِّرِ بِأَنْ نَوَى إصْلَاحَهُ أَوْ لَا نِيَّةَ لَهُ وَالْمُعْتَمَدُ الزَّكَاةُ فِي الثَّانِيَةِ. فَلَوْ قَالَ وَنَوَى إصْلَاحَهُ لَوَافَقَ الْمَذْهَبَ فَالزَّكَاةُ فِي خَمْسِ صُوَرٍ: الْمُتَهَشِّمُ مُطْلَقًا. وَالْمُتَكَسِّرُ الْمَنْوِيُّ عَدَمُ إصْلَاحِهِ، وَاَلَّذِي لَمْ يُنْوَ بِهِ شَيْءٌ (أَوْ كَانَ) الْحُلِيُّ الْجَائِزُ (لِرَجُلٍ) اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ كَخَاتَمٍ وَأَنْفٍ وَأَسْنَانٍ، وَحِلْيَةِ مُصْحَفٍ، وَسَيْفِ جِهَادٍ أَوْ لِزَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ، وَبِنْتِهِ الْمَوْجُودَةِ عِنْدَهُ الصَّالِحَةِ لِلتَّزْيِينِ. فَإِنْ اتَّخَذَهُ لِمَنْ سَتُوجَدُ أَوْ سَتَصْلُحُ زَكَّاهُ.
(أَوْ) مُقْتَنًى ل (كِرَاءٍ) لِنِسَاءٍ يَتَزَيَّنَّ بِهِ وَلَوْ لِرَجُلٍ عَلَى الْأَرْجَحِ أَوْ إعَارَةٌ لَهُنَّ. وَقَالَ الْبَاجِيَّ الْمُعَدُّ لِلْكِرَاءِ لَا زَكَاةَ فِيهِ إنْ كَانَ مُبَاحًا لِمُقْتَنِيهِ وَإِلَّا فَفِيهِ الزَّكَاةُ. الْمِسْنَاوِيُّ وَهَذَا ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْأَوَّلُ ظَاهِرُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالتَّوْضِيحِ وَاعْتَمَدَهُ الرَّمَاصِيُّ (إلَّا) حُلِيًّا (مُحَرَّمًا) اقْتِنَاؤُهُ كَإِنَاءِ نَقْدٍ وَقُمْقُمٍ وَمِبْخَرَةٍ وَمُكْحُلَةٍ وَمِرْوَدٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَلَوْ لِامْرَأَةٍ (أَوْ مُعَدًّى لِعَاقِبَةٍ) فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَلَوْ لِامْرَأَةٍ أَعَدَّتْهُ بَعْدَ كِبَرِهَا لِعَاقِبَتِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ (أَوْ) مُعَدًّى لِ (صَدَاقٍ) لِمَنْ يَتَزَوَّجُهَا فَفِيهِ الزَّكَاةُ (أَوْ) كَانَ (مَنْوِيًّا بِهِ لِتِجَارَةٍ) أَيْ: الْبَيْعِ بِرِبْحٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ إنْ لَمْ يُرَصَّعْ بِشَيْءٍ بَلْ (وَإِنْ رُصِّعَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا أَيْ: زُيِّنَ (بِجَوْهَرٍ) نَفِيسٍ كَيَاقُوتٍ.

2 / 46