Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

Zakir Naik d. Unknown
122

Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

خپرندوی

دار الخراز

د ایډیشن شمېره

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

د چاپ کال

٢٠٠٢م

ژانرونه

العام والخاص القاعدة الأولى: الأصل أن التنصيص على بعض أفراد العام بالذكر لا يعني تخصيص النص العام بذلك المذكور إلا لقرينه إذا جاء نص عام وجاء في نص آخر ذكر بعض أفراده فإن الأصل في ذكر ذلك الفرد التخصيص لأن ألفاظ الشرع مراده ومقصودة لذاته فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بقرينه ومثال ذلك. عن عائشة أم المؤمنين قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان". أخرجه مسلم "٥٦٠". فهذا الحديث يعم كل طعام سواء كان غداء أم عشاء، وجاء في حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء". أخرجه البخاري "٦٧٣" ومسلم "٥٥٩". فجاءت قرينه هنا تدل على أن فذكر العشاء هنا ليس تخصيصًا للفظ العام في حديث عائشة، وإنما هو ذكر لبعض أفراد العام ولذلك ما كان

1 / 126