Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

Zakir Naik d. Unknown
117

Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

خپرندوی

دار الخراز

د ایډیشن شمېره

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

د چاپ کال

٢٠٠٢م

ژانرونه

يصلح هذا صارفًا بل لا بد من نص من السنة يدل على ذلك، وكذلك الأوامر الشرعية هي مثل النهي تمامًا. والتفريق بين النهي الوارد في العبادات والمعاملات فيفيد التحريم، والنهي الوارد في الآداب فلا يفيد التحريم تفريق ليس عليه دليل، بل الأدلة الواردة عامة في اجتناب كل نهي من غير تفريق فيبقى العمل بها على عمومها من غير تفريق.
القاعدة الثانية: النهي يدل على الفساد النهي يدل على فساد المنهي وبطلانه وعلى هذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، فقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه رد نكاح رجل تزوج امرأة وهو محرم. أخرجه البيهقي في الكبرى "٧/٤٤١" وثبت عن معاوية أنه فرق بين الرجل وامرأته في نكاح الشغار. أخرجه أبو داود "٢٠٧٥" قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "٢٩/٢٨٢": وإنما الشارع دل الناس بالأمر والنهي، والتحليل والتحريم، وبقوله في عقود "هذا لا يصح" علم أنه فساد، كما قال في بيع مدين بمد تمرا "لا يصح" والصحابة والتابعون وسائر أئمة المسلمين كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهي، كما احتجوا على فساد نكاح ذوات المحارم بالنهي المذكور في القرآن، وكذلك فساد عقد الجمع بين الأختين..، وكذلك

1 / 121