میحک نظر

Al-Ghazali d. 505 AH
93

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_193.png)

بل الطريق : أن النزاع إن كان فيه من خصم . . فيقال : صحثه عرفت باطراده وانعكاسه ، فهو الذي يسلمه الخصم بالضرورة .

وأما كونه معربا عن تمام الحقيقة .. فربما يعاند فيه ولا يعترف به، فإن منع اطراده وانعكاسه على أصل نفسه . . طالبناه بأن يذكر حد نفسه ، وقابلنا أحد الحدين بالآخر ، وعرفنا الوصف الذي فيه يتفاوتان من زيادة أؤ نقصان ، وجرذنا النظر إلى ذلك الوصف ، وأبطلناه بطريقة أؤ أثبتناه بطريقة .

مثاله : إذا قلنا : المغصوب مضمون ، وولد المغصوب مغصوثت؛ فكان مضمونا .

فيقول الخصم : نسلم أن المغصوب مضمون ، وللكن لا نسلم أن الولد مغصوب .

فنقول : الدليل على أنه مغصوب : أن حد الغصب قد ؤجد فيه ؛ فإن حد الغصب : إثباث اليد العادية على مالي الغير ، وقد ؤجد قديما .

وربما يمنع كون اليد عادية ، وكونه إثباتا ، بل يقول : (هو ثبوث) وللكن ليس ذالك من غرضنا .

بل ربما قال : أسلم أن هلذا موجود في الولد ، ولكن لا أسلم أن هذا حد الغصب .

فهذا لا يمكن إقامة البرهان عليه إلا أنا نقول : هو مطرد

مخ ۱۹۱