![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_138.png)
~ الفصل التاني
بي بيان آن مالسسمي اسشقزائر و ممشيلا
بدربجع بالضروره الي ماذكرناه
أما الاستقراء : فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات ؛ كقولنا في الفقه : الوتر ليس بفرض ؛ لأنه يؤدى على الراحلة ، فيقال : ولم قلتم : إن الفرض لا يؤدى على الراحلة ؟ فنقول : عرفنا ذلك بالاستقراء؛ فإنا رأينا القضاء والأداء والمنذور وسائر أصنافي الفرائض لا ثودى على الراحلة ، فعلمنا أن كل فرض لا يؤدى على الراحلة .
ووجه دلالة هذا لا تتم إلا بالرد إلى النظم الأول ، وهو أن نقول : كل فرض : فإما قضاء، أؤ أداء ، أو نذر ، وكل قضاء وأداء ونذر فلا يؤدى على الراحلة ؛ فإذا كل فرض لا يؤدى على الراحلة.
وهذا مخيل ، يصلح للظنيات دون القطعيات .
والكذب تحت قوله : (إما أداء) فإن حكمه بأن كل أدا فلا يؤدى على الراحلة . . لا يسلمه الخصم ؛ فإن الوتر أيضا أداء كالعصر والصبح ، وإنما سلم الخصم الصلوات الخمس ، فأما السادس . . فما سلمه ، فيقول : وهل استقريت حكم الوتر في تصفجك ؟ وكيف وجدته ؟
مخ ۱۳۶