89

مفتاح الوصول ته بنايي د فروعو پر اصولو

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

پوهندوی

محمد علي فركوس

خپرندوی

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة وبيروت

ژانرونه

اصول فقه
وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة، هل هي على الفور أو على التراخي؟
وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء، هل يضمن الزكاة أو تسقط عنه؟
فالشافعي يرى أنه يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور، فهو عاص بالتأخير، والحنفي يرى أنه لا يضمن، لأن الأمر بالزكاة - عنده - ليس على الفور فهو غير عاص بالتأخير.
واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله في الحج، لنظر محل بسطه كتب الفقه.

1 / 382