410مفتاح الوصول ته بنايي د فروعو پر اصولومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولAbu Abdullah Ash-Sharif At-Tilmisani - ۷۷۱ ه.قأبو عبد الله الشريف التلمساني - ۷۷۱ ه.قایډیټرمحمد علي فركوسخپرندویالمكتبة المكية ومؤسسة الريانشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایمكة المكرمة وبيروتژانرونهMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېمراکش•سلطنتونه او پېرونهمرينيانومثال الثاني: تعليل أصحابنا الجمع بين الصلاتين في الحضر بالمطر للحرج، والمشقة الذي هو علة في الجمع بينهما في السفر، فإن جنس الحرج معتبر في عين الجمع.ومثال الثالث: تعليل القصاص في الأطراف بالجنابة التي هي معتبرة في القصاص في النفس بالإجماع، فإن جنس الجنابة معتبر في جنس القصاص.وأما الذي لم ينص الشرع على اعتباره فينقسم قسمين:منه ما يثبت الحكم على وفقه في صورة من الصور، ويسمى: "غريبًا".1 / 703کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ