368مفتاح الوصول ته بنايي د فروعو پر اصولومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولAbu Abdullah Ash-Sharif At-Tilmisani - ۷۷۱ ه.قأبو عبد الله الشريف التلمساني - ۷۷۱ ه.قایډیټرمحمد علي فركوسخپرندویالمكتبة المكية ومؤسسة الريانشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایمكة المكرمة وبيروتژانرونهMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېمراکش•سلطنتونه او پېرونهمرينيانوقد اختلف في فروع بناء على أنه ﷺ مختص بتلك الأحكام أم لا.فمن ذلك: الخلاف في جواز العقد في النكاح بلفظ الهبة، فالشافعية تمنع منه، وترى أنه مختص بالنبي ﷺ بدليل قوله تعالى: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾.والحنفية: يردون ذلك إلى سقوط المهر، لأن به يظهر الشرف ورفع الحرج، بخلاف الاختصاص بلفظ يوجد ما يقوم مقامه من الألفاظ.والشافعية: ترى أن اختصاصه ﷺ باللفظ تابع لاختصاصه بمعناه ولأجل ذلك اختلف فيه عندنا في المذهب على قولين.ومن ذلك: جواز جعل عتق الأمة صداقها، فإن ذلك عندنا من خواصه ﷺ، فلا يحلق به غيره وأمثال هذا القسم كثير.أما إذا وقع النزاع بين الخصمين في كون الأصل مخصوصا بالنص، فإن الظاهر حمله على عدم الخصوص حتى يثبت الخصوص بنص أو إجماع1 / 661کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ