349

مفتاح الوصول ته بنايي د فروعو پر اصولو

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

ایډیټر

محمد علي فركوس

خپرندوی

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة وبيروت

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
مرينيان
على غير سبب]، فإن الوارد على سبب أرجح في السبب، والوارد على غير سبب أرجح في غير السبب.
ومثال الأول: ترجيح ما روي: أن رسول الله ﷺ مر بشاة ميمونة، فقال: إيما إهاب دبغ فقد طهر، على قوله ﷺ: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فإن الخبر الأول أرجح في جلد ما يؤكل لحمه، لأنه كالنص فيه إذ هو السبب، وترجيح الحديث الثاني على الأول في أن ما لا يؤكل لحمه لا ينتفع بجلده، وإن دبغ، لأنه قد اختلف في العمل بالعام الوارد على سبب في غير السبب.

1 / 642