241مفتاح الوصول ته بنايي د فروعو پر اصولومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولAbu Abdullah Ash-Sharif At-Tilmisani - ۷۷۱ ه.قأبو عبد الله الشريف التلمساني - ۷۷۱ ه.قایډیټرمحمد علي فركوسخپرندویالمكتبة المكية ومؤسسة الريانشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایمكة المكرمة وبيروتژانرونهMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېمراکش•سلطنتونه او پېرونهمرينيانوالحنفية تخصه بالأخيرة، ويبقى قوله تعالى: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ على عمومه.والحق أنه مجمل، لا يترجح فيه أحد الأمرين إلا من خارج.وأما التخصيص بالشرط، والغاية والصفة، وهي بقية المتصلات، فسيأتي حكمها في المفهوم.وأما التخصيص بالمنفصل، فالمهم من مسائله ثلاث:المسألة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، والسنة بالكتاب، والكتاب بالسنة المتواترة، وهذا لا نزع فيه عند الجمهور.وأما تخصيص الكتاب بخبر الواحد، فالأكثر على جوازه مطلقا، لأنه جمع بين الدليلين.1 / 534کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ