224

مفتاح الوصول ته بنايي د فروعو پر اصولو

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

پوهندوی

محمد علي فركوس

خپرندوی

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة وبيروت

ژانرونه

اصول فقه
والجواب عند أصحابنا: أن الدليل دل على تعين المجاز، ألا ترى أنه لو أريد به المفلس لم يكن لاشتراط التلفليس معنى، ولقال: فهو أحق بمتاعه فلما أتي في الحديث بالظاهر دون المضمر دل أنه أراد به غير ما يراد بالمضمر.
وأما المجاز الشرعي، فمثاله: احتجاج الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا على ان الزنا يوجب حرمة المصاهرة، بقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف﴾ فإن المراد به: ولا تطئوا من زني بها الأب، ومن زنى بها الأب، فهي موطوءة له، فوجب أن يحرم وطؤها، على الابن.
فيقول الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا: إنما المراد به العقد، لأن النكاح حقيقة شرعية فيه، ومجاز شرعي في الوطء.
والجواب عند الأولين: أن الوطء يتعين أن يكون هو المراد في الآية لقوله تعالى: ﴿إلا ما قد سلف﴾ وذلك أن العرب كانت في

1 / 517