215مفتاح الوصول ته بنايي د فروعو پر اصولومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولAbu Abdullah Ash-Sharif At-Tilmisani - ۷۷۱ ه.قأبو عبد الله الشريف التلمساني - ۷۷۱ ه.قایډیټرمحمد علي فركوسخپرندویالمكتبة المكية ومؤسسة الريانشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایمكة المكرمة وبيروتژانرونهMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېمراکش•سلطنتونه او پېرونهمرينيانولنختم العموم بذكر مسألتين:المسألة الأولى: إذا كان اللفظ مشتركًا بين معنيين، حقيقة في أحدهما ومجازًا في الآخر، ففي عمومه فيهما معًا - إذا لم تكن قرينة - خلاف.والمحققون لا يرون عمومه، لأن العموم في اللفظ تابع للعموم في المعنى، فإذا لم يكن بين المعنيين قدر مشترك يستعمل اللفظ فيه وجب أن لا يعم.1 / 508کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ