143

مفتاح الوصول ته بنايي د فروعو پر اصولو

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

پوهندوی

محمد علي فركوس

خپرندوی

المكتبة المكية - مكة المكرمة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان - بيروت (لبنان)

ژانرونه

والجواب عندهم: أن هذا التأويل البعيد الذي يصير الحديث كاللغز ينفيه قوله بعد ذلك: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن.
خاتمة: وقد يكون المعترض هو الذي يدعى النصوصية في القول، ويريد بذلك أن يمنع تقييده، كما إذا أراد أصحابنا تعيين فاتحة الكتاب في الصلاة بقوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
فيقول أصحاب أبي حنيفة: قد قال تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر منه﴾، فالآية نص في إجزاء ما تيسر منه، والحديث قد تضمن زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ونسخ القرآن بأخبار الآحاد لا يجوز.

1 / 436