122

مفتاح الوصول ته بنايي د فروعو پر اصولو

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

پوهندوی

محمد علي فركوس

خپرندوی

المكتبة المكية - مكة المكرمة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان - بيروت (لبنان)

ژانرونه

والحق أن في ذلك خلافًا. ومثاله قوله تعالى: ﴿فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾ بعد قوله: ﴿فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾، والمراد بهذه الصيغة النهي بلا خلاف. وفي معنى النهي بعد تقدم الأمر قوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾ إلى قوله: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد﴾ فإن الثابت بعد أخذ الجزية تحريم قتالهم بعد تقدم وجوبه. وإذا تمت هذه المقدمة فلنتكلم في المسألتين: المسألة الأولى: في كون النهي مقتضيا للتحريم أو للكراهة وقد اختلف في ذلك، ومذهب الجمهور أنه للتحريم، لأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم، وأيضا ففاعل ما نهي عنه عاص إجماعا، لأنه قد خالف ما طلب منه،

1 / 415