101مفتاح الوصول ته بنايي د فروعو پر اصولومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولAbu Abdullah Ash-Sharif At-Tilmisani - ۷۷۱ ه.قأبو عبد الله الشريف التلمساني - ۷۷۱ ه.قایډیټرمحمد علي فركوسخپرندویالمكتبة المكية ومؤسسة الريانشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایمكة المكرمة وبيروتژانرونهMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېمراکش•سلطنتونه او پېرونهمرينيانوفي تيممه للجنازة خلاف، بناء على هذا الأصل:فمن يرى أنه يتيمم يرى ان الوجوب يتعلق بجميع المكلفين ابتداء، ولا فرق على هذا في الابتداء بين فرض العين وفرض الكفاية.ومن يرى أنه لا يتيمم يرى أن الوجوب لا يتعلق بجميع المكلفين، فكانت الجنازة في حقه كالنوافل.المسألة السادسة: في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي واحدًا لا بعينهقد اختلف في ذلك الأصوليون على أقوال، أشهرها هذا القولان، ومثاله: خصال الكفارة، الإطعام والكسوة والعتق.1 / 394کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ