643

وقال (أبو القاسم) و(الأشعرية) و(الرازي): لا يجوز إذ لو طرأ الضد وجب أن يبقى أحدهما فيكون المحل على هيئتين، وأجيب بأن الطارئ ينفيهما جميعا لوجوده على حد وجودهما، هذا وللأعراض تقسيمات كثيرة لا يضر الجهل بكثير منها، وسيأتي ما يحتاج إليه منها، ومن أدلة ما اشتملت عليه الأقسام التي قد ذكرناها في المواضع الخاصة بكل جنس إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على محمد وآله.آمين.

مخ ۶۴۹