261

تنبيه [في إيضاح البلل الموجب للغسل]

المراد بالبلل الموجب للغسل المني لا مطلق البلل للنص على أن غير المني الدافق مع الشهوة لا يوجب الغسل، وقد صرح بذلك الهادي في الأحكام حيث قال: ولو رأى رجل في منامه أنه يجامع فاستيقظ فلمس فوجد رطوبة فنظر فوجد مذيا، وأيقن أنه لم ينزل من ذلك منيا لم يجب عليه الاغتسال.

فإن قلت: فما الحكم إذا التبس الخارج هل هو مني أم لا؟ قلت: قال محمد بن منصور: الاحتلام إذا كان فليس به خفاء له لزوجة ورائحة، والمذي لا رائحة له، ويفتر له الذكر، والودي: شيء يظهر على الذكر بعد البول، وفي الروض قال بعض العلما: ماء الرجل في حال الصحة أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة... إلى آخر ما ذكره، وهو يدل على أن المني يكون كثيرا فبكثرته يرتفع اللبس، وقد ذكروا له علامات أخر منها: الفتور، وكون رائحته كرائحة طلع النخل وهي قريبة من رائحة العجين، وقيل: إذا يبس كان ريحه كريح البول، وأقوى ما يعرف به عندي الكثرة مع اللزوجة.

الفرع السابع: في الشك في الصلاة وفيه صور:

الأولى: أن يشك في كمالها بعد الفراغ منها فهذا لا حكم له عند(م)بالله وأبي طالب، وهو أحد أقوال الشافعي، وهو المصحح للمذهب لمشقة الاحتراز، وفي المنار أن الذي في كتب الحنابلة أنه لا حكم للشك بعد الفراغ، ومثله في بدائع الفوائد، وفي قول (م) للشافعي أنه إن تطاول الزمان فلا حكم له وإلا فكالشك حالها، وفي (الجامع الكافي) عن محمد بن منصور أن عليه الإعادة، وفي شرح الأزهار عن أحمد بن يحيى الهادي عليه السلام مثله كما لو شك في فعل الصلاة جملة.

مخ ۲۶۱